responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 360

التمام والصيام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار » [1].

وهو صريح في المدّعى ، وضعف سنده مجبور بالشهرة العظيمة بين أصحابنا حتى نحو الحلّي [2] الذي لا يعمل إلاّ بالقطعيات ، بل صرّح جملة من المتأخرين [3] بأن الحكم به معروف بين الأصحاب ، مقطوع به بينهم ، مؤذنين بنفي الخلاف فيه بينهم ، كالماتن في المعتبر [4] ، حيث نفى الخلاف في وجوب القصر على من كان سفره أكثر من حضره مع الإقامة عشرا.

واشتراط إقامة الأقلّ من العشرة في التمام ظاهر في انتفائه مع الإقامة عشرا. ولا ينافيه مفهوم الشرطية الأخرى ؛ لورودها على الغالب ، لندرة الإقامة عشرا بحيث لا يزيد عليها ، فلا عبرة بمفهومها ، فلا يمكن القدح في الرواية بهذا.

وقريب منها رواية أخرى سيأتي الإشارة إليها [5] ، إلاّ أنها تضمّنت ما لا يقول به أحد أو الأكثر ، واختصّت بإقامة العشرة في غير البلد أو عمّتها وإقامتها فيه.

وكلاهما غير قادحين في الاستدلال بها هنا بعد انجبارها واعتضادها بفتوى أصحابنا.


[1] التهذيب 4 : 219 / 639 ، الاستبصار 1 : 234 / 837 ، الوسائل 8 : 488 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 1.

[2] انظر السرائر 1 : 340.

[3] كالشهيد الأول في الذكرى : 260 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 49 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 409 ، وصاحب المدارك 4 : 452.

[4] المعتبر 2 : 472.

[5] في ص : 363 و364.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست