نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 347
ومنها : ما
الاستيطان؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم ستّة أشهر ، فإن كان كذلك أتمّ متى
دخلها » [1].
وبه يقيّد إطلاق
سابقة ، مع أن المتبادر منه ما يوافقه ؛ لعدم صدق الوطن على ما قصر عن استيطان
الستّة عادة ، فتأمل.
وكيف كان ، فوجه
ما ذكروه غير واضح ، إلاّ أن يكون الصحيح : عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة
فيمرّ بها ، قال : « إن كان ممّا سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه
فليقصّر » [2].
وقريب منه آخر :
في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل في الطريق يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال : « يقصّر ،
إنما هو المنزل الذي توطّنه » [3].
وفيه : أنّ راوي
الأول روى بعض الصحاح المتقدمة التي هي أظهر دلالة على اعتبار دوام الستّة منهما
على الاكتفاء بها في الزمن الماضي ولو مرة.
و« توطّنه » في
الثاني يحتمل كونه بصيغة المضارع المفيدة للتجدد الاستمراري من باب التفعل محذوفة
فيها إحدى التاءين.
فالمسألة قوية
الإشكال وإن كان اعتبار فعليّة الاستيطان ودوامه لا يخلو عن رجحان.
ثمَّ إن ظاهر
الصحاح المتقدمة والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة ـ ومنهم