responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 339

التقصير ، فقال : « بريد ذاهبا وبريد جائيا ، وكان رسول الله 6 إذا أتى ذبابا [1] قصر ، لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » [2].

وهو كالنص في وجوب التقصير ؛ لتعليله فيه بحصول الثمانية التي هي أصل المسافة التي يجب فيها التقصير إجماعا.

ونحوه الموثق المعلّل له بأنه إذا ذهب بريدا وآب بريدا فقد شغل يومه [3].

وبهذه الأدلة يجمع بين النصوص المتقدمة بكون المسافة ثمانية والصحاح المستفيضة الآمرة بالقصر في أربعة ، بتعميم الأوّلة للثمانية الملفّقة من الأربعة الذهابية والإيابية ، وتقييد الأربعة بها لا مطلقا وإن كان [4] متبادرا منها ، كما أن الثمانية الذهابية خاصة متبادرة من الأوّلة ، لكن التبادر لا حكم له بعد وجود الصارف عنه من نحو ما قدمناه من الأدلّة.

خلافا للشهيدين وغيرهما من المتأخرين [5] ، فلم يوجبوا القصر وخيروا بينه وبين التمام ، وفاقا للتهذيب [6] ؛ جمعا بين أخبار الثمانية والأربعة المطلقة والملفقة ، بحمل الأوّلة على ظواهرها مطلقا [7] ، وتقييد الأربعة المطلقة بالملفقة ، لأخبارها ، أو من غير تقييدها ، ثمَّ حمل الأمر بالقصر فيها أجمع على الرخصة ترجيحا لأخبار الثمانية.

ولا شاهد له عليه مع إمكان الجمع بما مرّ ، مع كونه أظهر ؛ لوضوح‌


[1] ذباب : جبل قرب المدينة على نحو من بريد. مجمع البحرين 2 : 58.

[2] الفقيه 1 : 287 / 1304 ، الوسائل 8 : 461 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 14 ، 15.

[3] التهذيب 4 : 224 / 658 ، الوسائل 8 : 459 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 9.

[4] أي الإطلاق.

[5] الشهيد الأول في الذكرى : 256 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 384 ؛ وانظر المدارك 4 : 437.

[6] التهذيب 3 : 208.

[7] أي : في كل من ظاهر امتداد الثمانية ووجوب القصر. منه رحمه الله.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست