نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 339
التقصير ، فقال :
« بريد ذاهبا وبريد جائيا ، وكان رسول الله 6 إذا أتى ذبابا [1] قصر ، لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » [2].
وهو كالنص في وجوب
التقصير ؛ لتعليله فيه بحصول الثمانية التي هي أصل المسافة التي يجب فيها التقصير
إجماعا.
ونحوه الموثق
المعلّل له بأنه إذا ذهب بريدا وآب بريدا فقد شغل يومه [3].
وبهذه الأدلة يجمع
بين النصوص المتقدمة بكون المسافة ثمانية والصحاح المستفيضة الآمرة بالقصر في
أربعة ، بتعميم الأوّلة للثمانية الملفّقة من الأربعة الذهابية والإيابية ، وتقييد
الأربعة بها لا مطلقا وإن كان [4] متبادرا منها ، كما أن الثمانية الذهابية خاصة متبادرة من
الأوّلة ، لكن التبادر لا حكم له بعد وجود الصارف عنه من نحو ما قدمناه من
الأدلّة.
خلافا للشهيدين
وغيرهما من المتأخرين [5] ، فلم يوجبوا القصر وخيروا بينه وبين التمام ، وفاقا
للتهذيب [6] ؛ جمعا بين أخبار الثمانية والأربعة المطلقة والملفقة ،
بحمل الأوّلة على ظواهرها مطلقا [7] ، وتقييد الأربعة المطلقة بالملفقة ، لأخبارها ، أو من غير
تقييدها ، ثمَّ حمل الأمر بالقصر فيها أجمع على الرخصة ترجيحا لأخبار الثمانية.
ولا شاهد له عليه
مع إمكان الجمع بما مرّ ، مع كونه أظهر ؛ لوضوح
[1] ذباب : جبل
قرب المدينة على نحو من بريد. مجمع البحرين 2 : 58.