responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 331

روض الجنان ، قال : نظرا إلى أنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى ، لكن في سقوط القضاء بذلك نظر ، لعدم النص على جواز القصر هنا ، ووجه السقوط حصول الخوف في الجملة كما مرّ ، قال : والحاصل أن علّية مطلق الخوف توجب تطرّق القصر إلى كل خائف ، قال : ووجهه غير واضح ، إذ لا دليل عليه ، والوقوف على المصوص عليه بالقصر أوضح [1]. انتهى.

واعترضه جملة من الفضلاء : بأن الحكم بوجوب القصر ينافي الحكم بوجوب القضاء ؛ لأن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ، والحكم بوجوب القضاء إنما يكون عند عدم الأداء ، وأيضا : الحكم بوجوب القصر محل تأمل ، وما علّل به ضعيف ؛ إذ لا يلزم من جواز الترك للعجز جواز فعلها مقصورة [2].

انتهى.

وهو حسن ، إلاّ ظاهر هم الإذعان له فيما ذكره من عدم دليل على القصر في مطلق الخوف ، مع أن الصحيحة الأولى في المسألة السابقة دليل عليه ولو عموما كما مضى ، وكذلك عبائر الفقهاء ومنها عبارة الماتن التي ادعى الإجماع فيها ، فقوله : والوقوف على المنصوص عليه بالقصر أوضح ، ممنوع إن أراد به المنع عن القصر فيما لم ينص عليه بالخصوص ، ومسلّم إنّ أراد بالمنصوص عليه ما يعمّ المنصوص ولو بالعموم ؛ لما عرفت من أنه موجود.

واعلم : أن ظاهر الشهيد اعتبار ضيق الوقت هنا في جواز القصر [3].

وهو حسن إن اعتبره في مطلق صلاة الخوف ، وبه صرّح الرضوي في صلاة الخائف من اللصّ والسبع [4] ، وهو الأوفق بالأصول ، وعليه المرتضى في‌


[1] روض الجنان : 382.

[2] المدارك 4 : 426 ، الذخيرة : 405 ، وانظر مجمع الفائدة 3 : 353.

[3] انظر الذكرى : 266.

[4] فقه الرضا 7 : 148 ، المستدرك 6 : 519 أبواب صلاة الخوف ب 3 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست