نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 331
روض الجنان ، قال
: نظرا إلى أنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى ، لكن في سقوط القضاء بذلك نظر ،
لعدم النص على جواز القصر هنا ، ووجه السقوط حصول الخوف في الجملة كما مرّ ، قال :
والحاصل أن علّية مطلق الخوف توجب تطرّق القصر إلى كل خائف ، قال : ووجهه غير واضح
، إذ لا دليل عليه ، والوقوف على المصوص عليه بالقصر أوضح [1]. انتهى.
واعترضه جملة من
الفضلاء : بأن الحكم بوجوب القصر ينافي الحكم بوجوب القضاء ؛ لأن الإتيان بالمأمور
به يقتضي الإجزاء ، والحكم بوجوب القضاء إنما يكون عند عدم الأداء ، وأيضا : الحكم
بوجوب القصر محل تأمل ، وما علّل به ضعيف ؛ إذ لا يلزم من جواز الترك للعجز جواز
فعلها مقصورة [2].
انتهى.
وهو حسن ، إلاّ
ظاهر هم الإذعان له فيما ذكره من عدم دليل على القصر في مطلق الخوف ، مع أن
الصحيحة الأولى في المسألة السابقة دليل عليه ولو عموما كما مضى ، وكذلك عبائر
الفقهاء ومنها عبارة الماتن التي ادعى الإجماع فيها ، فقوله : والوقوف على المنصوص
عليه بالقصر أوضح ، ممنوع إن أراد به المنع عن القصر فيما لم ينص عليه بالخصوص ،
ومسلّم إنّ أراد بالمنصوص عليه ما يعمّ المنصوص ولو بالعموم ؛ لما عرفت من أنه
موجود.
واعلم : أن ظاهر
الشهيد اعتبار ضيق الوقت هنا في جواز القصر [3].
وهو حسن إن اعتبره
في مطلق صلاة الخوف ، وبه صرّح الرضوي في صلاة الخائف من اللصّ والسبع [4] ، وهو الأوفق
بالأصول ، وعليه المرتضى في