responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 329

السلام مع ترك الاستفصال عن أسباب الخوف دلالة واضحة على ما ذكرنا.

وقريب منه الصحيح : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته » [1] وصلاة المواقفة قصر في الكمية والكيفية ، فكذا صلاة الخائف منهما ، بل ومن غيرهما أيضا ؛ لعدم القائل بالفرق بينهما ، وقوله : « إيماء على دابته » لا يقتضي حصر الشركة فيه ، فتدبر.

وقريب منهما آخر ، أو موثق قريب منه سندا ؛ عن قوله الله عز وجل : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) [2] كيف يصلّي ، وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال : « يكبّر ويومئ برأسه إيماء » [3] لظهور سياقه في اتحاد الصلاتين حالا ، فتأمل جدا.

وفي الثاني إلى فحوى هذه الصحاح أو ظاهرها ، بل صريح أخيرها ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

وفي الثالث إلى الصحيح في الفقيه ، قال : « وقد رخّص في صلاة الخوف من السبع إذا خشية الرجل على نفسه أن يكبّر ولا يومئ » رواه محمد بن مسلم عن أحد هما 8 [4]. وأخصّيته كسابقيه من المدّعى تجبر بما مضى.

خلافا للمنتهى فتردّد في الأول بعد أن حكى المنع عنه عن بعض أصحابنا [5] ، ولعلّه الحلّي في السرائر فقد صرّح بذلك فيه [6] ، ومال إليه‌


[1] الفقيه 1 : 295 / 1348 ، التهذيب 3 : 173 / 383 ، الوسائل 8 : 441 أبواب صلاة الخوف ب 3 ح 8.

[2] البقرة : 239.

[3] الكافي 3 : 457 / 6 ، التهذيب 3 : 299 / 912 ، الوسائل 8 : 439 أبواب صلاة الخوف ب 3 ح 1.

[4] الفقيه 1 : 295 / 12348 ، الوسائل 8 : 441 أبواب صلاة الخوف ب 3 ح 5.

[5] المنتهى 1 : 405.

[6] السرائر 1 : 348.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست