نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 329
السلام مع ترك
الاستفصال عن أسباب الخوف دلالة واضحة على ما ذكرنا.
وقريب منه الصحيح
: « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته » [1] وصلاة المواقفة
قصر في الكمية والكيفية ، فكذا صلاة الخائف منهما ، بل ومن غيرهما أيضا ؛ لعدم
القائل بالفرق بينهما ، وقوله : « إيماء على دابته » لا يقتضي حصر الشركة فيه ،
فتدبر.
وقريب منهما آخر ،
أو موثق قريب منه سندا ؛ عن قوله الله عز وجل : (فَإِنْ
خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً)[2] كيف يصلّي ، وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال : « يكبّر ويومئ
برأسه إيماء » [3] لظهور سياقه في اتحاد الصلاتين حالا ، فتأمل جدا.
وفي الثاني إلى
فحوى هذه الصحاح أو ظاهرها ، بل صريح أخيرها ، والصحاح المستفيضة وغيرها من
المعتبرة.
وفي الثالث إلى
الصحيح في الفقيه ، قال : « وقد رخّص في صلاة الخوف من السبع إذا خشية الرجل على
نفسه أن يكبّر ولا يومئ » رواه محمد بن مسلم عن أحد هما 8[4]. وأخصّيته
كسابقيه من المدّعى تجبر بما مضى.
خلافا للمنتهى
فتردّد في الأول بعد أن حكى المنع عنه عن بعض أصحابنا [5] ، ولعلّه الحلّي
في السرائر فقد صرّح بذلك فيه [6] ، ومال إليه