responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 321

خلافا لنادر غير معروف ـ وإن حكاه الحلّي والشيخ عن بعض الأصحاب في السرائر والخلاف والمبسوط [1] ـ فلا تقصير إلاّ في السفر.

وللمبسوط والسرائر [2] ، فتقصر في الحضر جماعة لا فرادى.

ولا دليل على القولين عدا الأصل المخصّص بما مرّ ، مع ندور هما ، ولا سيّما الأول ، وربما أشعر بالإجماع على خلافه عبارة الخلاف والسرائر [3] ، فلا شبهة في ضعفه كالثاني.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي جواز التقصير وإن تمكن من الصلاة بتمامها ، وقيّده في الدروس بعدم التمكن [4] ، ولعلّه لبعد انصراف الإطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره ، فيشكل الخروج بمجرّده عن الأصل المقطوع به ، ولا بأس به.

والمشهور أن القصر هنا كما في السفر من ردّ الرباعيتن إلى الركعتين.

خلافا للمحكي عن الإسكافي فالركعتين ينقص منهما واحدة [5] ، كما في الصحيح [6] وغيره [7].

وهو نادر ، ومستنده ـ مع عدم صراحته واحتماله الحمل على ما يؤول إلى الأول ، أو التقية كما صرّح به جماعة [8] ـ عن المقاومة لما سيأتي من النصوص‌


ح 7 ، وفي الجميع : أجزأه تكبيرتان.

[1] السرائر 1 : 346 ، الخلاف 1 : 637 ، المبسوط 1 : 163.

[2] المبسوط 1 : 165 ، السرائر 1 : 348.

[3] الخلاف 1 : 638 ، السرائر 1 : 346.

[4] الدروس : 1 : 214.

[5] كما نقله عنه في المختلف : 151.

[6] الكافي 3 : 458 / 4 ، التهذيب 3 : 300 / 914 ، الوسائل 8 : 434 أبواب صلاة الخوف ب 1 ح 3.

[7] الفقيه 1 : 295 / 1343 ، الوسائل 8 : 433 أبواب صلاة الخوف ب 1 ح 2.

[8] منهم : صاحب المدارك 4 : 412 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 403 ، وصاحب

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست