نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 321
خلافا لنادر غير
معروف ـ وإن حكاه الحلّي والشيخ عن بعض الأصحاب في السرائر والخلاف والمبسوط [1] ـ فلا تقصير إلاّ
في السفر.
وللمبسوط والسرائر
[2] ، فتقصر في الحضر جماعة لا فرادى.
ولا دليل على
القولين عدا الأصل المخصّص بما مرّ ، مع ندور هما ، ولا سيّما الأول ، وربما أشعر
بالإجماع على خلافه عبارة الخلاف والسرائر [3] ، فلا شبهة في ضعفه كالثاني.
وإطلاق النص
والفتوى يقتضي جواز التقصير وإن تمكن من الصلاة بتمامها ، وقيّده في الدروس بعدم
التمكن [4] ، ولعلّه لبعد انصراف الإطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره
، فيشكل الخروج بمجرّده عن الأصل المقطوع به ، ولا بأس به.
والمشهور أن القصر
هنا كما في السفر من ردّ الرباعيتن إلى الركعتين.
خلافا للمحكي عن
الإسكافي فالركعتين ينقص منهما واحدة [5] ، كما في الصحيح [6] وغيره [7].
وهو نادر ،
ومستنده ـ مع عدم صراحته واحتماله الحمل على ما يؤول إلى الأول ، أو التقية كما
صرّح به جماعة [8] ـ عن المقاومة لما سيأتي من النصوص