responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 312

وإن كان المنع مطلقا أحوط ؛ لدعوى الحلّي الإجماع عليه كما حكي [1] ، وقوة احتمال استنباطه من إطلاق الآية الكريمة وإن اختصت بالمشركين خاصة ، لظهورها في أن علّة المنع هي النجاسة ، وهي جارية في مفروض المسألة ، ونحوها الرواية النبوية وإن كانت مرسلة ، لأنها بموافقتها لها منجبرة ، وهما كما ترى مطلقتان شاملتان لصورتي التلويث وعدمه.

وليس ما ذكره الشهيدان من أدلة الجواز في الصورة الثانية بعامة لجميع أفرادها حتى التي لم يتحقق فيها الإجماع وكانت محل النزاع ؛ لأن غاية تلك الأدلة إخراج مواردها خاصة من إطلاق الآية والرواية. وتتميمها بالإجماع المركب غير متوجه في محل الخلاف والبحث ، اللهم إلاّ أن يدّعى حصول الظن من تتبع الجواز في تلك الموارد بالجواز في غيرها ، وهو في غاية القوة.

مع إمكان المناقشة في دلالة الآية والرواية :

أما الأولى فلعدم معلومية المراد ممّا فيها من لفظ النجس هل هو المعنى اللغوي أو المعنى المصطلح ، ولا يتم دلالتها إلاّ بالثاني ، وهو غير معلوم ، بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في أمثاله ، وتعيينه بتفريع « فلا يقربوا » عليه غير متضح بعد عموم المعنى اللغوي للخبث الباطني الموجود في المشركين ، فلا ينافيه ، فتأمل.

وأما الثانية فلاحتمال المساجد في مواضع الجبهة ، مع أنها ضعيفة السند ، والآية بعد المناقشة في دلالتها أيضا لا تصلح للجبر.

وحيث ضعف الاستناد إليهما في أصل الحكم انحصر الدليل في إثباته في الإجماع ، وليس في مفروضنا لا محقّقا ولا محكيا ، عدا إجماع الحلّي.

وفي الخروج بمجرده عن الأصل القطعي المعتضد بعمل الأكثر ، بل عامة من‌


[1] حكاه عنه في الذخيرة : 250.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست