نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 312
وإن كان المنع
مطلقا أحوط ؛ لدعوى الحلّي الإجماع عليه كما حكي [1] ، وقوة احتمال
استنباطه من إطلاق الآية الكريمة وإن اختصت بالمشركين خاصة ، لظهورها في أن علّة
المنع هي النجاسة ، وهي جارية في مفروض المسألة ، ونحوها الرواية النبوية وإن كانت
مرسلة ، لأنها بموافقتها لها منجبرة ، وهما كما ترى مطلقتان شاملتان لصورتي
التلويث وعدمه.
وليس ما ذكره
الشهيدان من أدلة الجواز في الصورة الثانية بعامة لجميع أفرادها حتى التي لم يتحقق
فيها الإجماع وكانت محل النزاع ؛ لأن غاية تلك الأدلة إخراج مواردها خاصة من إطلاق
الآية والرواية. وتتميمها بالإجماع المركب غير متوجه في محل الخلاف والبحث ، اللهم
إلاّ أن يدّعى حصول الظن من تتبع الجواز في تلك الموارد بالجواز في غيرها ، وهو في
غاية القوة.
مع إمكان المناقشة
في دلالة الآية والرواية :
أما الأولى فلعدم
معلومية المراد ممّا فيها من لفظ النجس هل هو المعنى اللغوي أو المعنى المصطلح ، ولا
يتم دلالتها إلاّ بالثاني ، وهو غير معلوم ، بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في
أمثاله ، وتعيينه بتفريع « فلا يقربوا » عليه غير متضح بعد عموم المعنى اللغوي
للخبث الباطني الموجود في المشركين ، فلا ينافيه ، فتأمل.
وأما الثانية
فلاحتمال المساجد في مواضع الجبهة ، مع أنها ضعيفة السند ، والآية بعد المناقشة في
دلالتها أيضا لا تصلح للجبر.
وحيث ضعف الاستناد
إليهما في أصل الحكم انحصر الدليل في إثباته في الإجماع ، وليس في مفروضنا لا
محقّقا ولا محكيا ، عدا إجماع الحلّي.
وفي الخروج بمجرده
عن الأصل القطعي المعتضد بعمل الأكثر ، بل عامة من