نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 309
( من المساجد ) خاصة ، إمّا مطلقا كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، أو
إذا استهدم ولم يتمكن من إعادته كما في السرائر والمنتهى [1] ، لكن لم يذكر
فيه الأخير قيدا.
وذكر شيخنا في
الروض والمسالك [2] جوازه مع استغنائه عنها ، أو تعذر استعمالها فيه ، أو كون
الثاني أحوج ، لكثرة المصلّين ، حاكيا له عن الذكرى ، قال : للمصلحة ، ولأن المالك
هو الله تعالى ، وأولى بالجواز صرف غلّة وقفه على غيره بالشرط ، ولا يجوز لغير
ذلك.
وزاد في المسالك :
وليس كذلك المشهد ، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ، ولا صرف مال مسجد إليه
مطلقا.
والتعليل الثاني
مذكور في المنتهى ، وهو كما ترى.
وفي المدارك بعد
نقله : إن للنظر في هذا الحكم من أصله مجالا ، والمتجه عدم جواز صرف مال المسجد
إلى غيره مطلقا كالمشهد ؛ لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين ، فيجب الاقتصار
عليه ، نعم لو تعذر صرفه إليه أو علم استغناؤه عنه في الحال والمآل أمكن القول
بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد ، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القربة ،
لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف ، فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا
محضا ، وما على المحسنين من سبيل [3]. انتهى. ووافقه في الذخيرة [4].
وهو حسن ، إلاّ أن
ما احتملاه من جواز صرفه في سائر القرب حيثما