responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 309

( من المساجد ) خاصة ، إمّا مطلقا كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، أو إذا استهدم ولم يتمكن من إعادته كما في السرائر والمنتهى [1] ، لكن لم يذكر فيه الأخير قيدا.

وذكر شيخنا في الروض والمسالك [2] جوازه مع استغنائه عنها ، أو تعذر استعمالها فيه ، أو كون الثاني أحوج ، لكثرة المصلّين ، حاكيا له عن الذكرى ، قال : للمصلحة ، ولأن المالك هو الله تعالى ، وأولى بالجواز صرف غلّة وقفه على غيره بالشرط ، ولا يجوز لغير ذلك.

وزاد في المسالك : وليس كذلك المشهد ، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ، ولا صرف مال مسجد إليه مطلقا.

والتعليل الثاني مذكور في المنتهى ، وهو كما ترى.

وفي المدارك بعد نقله : إن للنظر في هذا الحكم من أصله مجالا ، والمتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا كالمشهد ؛ لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين ، فيجب الاقتصار عليه ، نعم لو تعذر صرفه إليه أو علم استغناؤه عنه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد ، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القربة ، لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف ، فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا ، وما على المحسنين من سبيل [3]. انتهى. ووافقه في الذخيرة [4].

وهو حسن ، إلاّ أن ما احتملاه من جواز صرفه في سائر القرب حيثما‌


[1] السرائر 1 : 279 ، المنتهى 1 : 389.

[2] روض الجنان : 235 ، المسالك 1 : 47.

[3] المدارك 4 : 396.

[4] الذخيرة : 249.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست