responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 301

سجودها بحذاء قدميك » [1].

وفي الخبر : عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد ومعهما النساء؟ قال : « يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما » [2].

وفي الصحيح [3] وغيره [4] : « إذا كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا ».

خلافا لجماعة بل الأكثر ، فلم يوجبوه [5] ، بناء على ما اختاروه في مسألة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة من الكراهة ، مؤذنين بكونها هنا قول كلّ من قال بها ثمة.

فإن تمَّ إجماعا مركبا فلا محيص عمّا ذكروه ، إلاّ أنه محل نظر ، فإنّ الفاضلين في كتبهما المسطورة مع اختيارهم الكراهة ثمة صرّحا بالوجوب في المسألة [6] ، ولذا اعترض الجماعة خالي العلاّمة ـ أدام الله سبحانه أيامه ـ فقال على بناء هذه المسألة على تلك : كون البناء على ذلك محل تأمل ، لأن هيئة الجماعة وظيفة شرعية ، والظاهر من الأخبار تعيّن تأخير النساء فيها ، فتأمل [7].

أقول : لعلّ وجه التأمل هو قوة احتمال تحقّق الإجماع المركب. ولا ينافيه فتوى الفاضلين هنا بالوجوب مع تصريحهما ثمة بالكراهة ، لاحتمال تغير رأيهما‌


[1] التهذيب 3 : 267 / 758 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2.

[2] التهذيب 3 : 268 / 763 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3.

[3] الفقيه 1 : 259 / 1179 ، الوسائل 8 : 343 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 9.

[4] التهذيب 3 : 267 / 759 ، الوسائل 8 : 341 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 3.

[5] منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 267 ، وصاحب المدارك 3 : 221 ، وج 4 : 376 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 495.

[6] المحقق في الشرائع 1 : 126 ، العلامة في المنتهى 1 : 376.

[7] الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك الطبع الحجري ) : 240.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست