وفي الخبر : عن
الرجل يصلّي مع الرجل الواحد ومعهما النساء؟ قال : « يقوم الرجل إلى جنب الرجل
ويتخلّفن النساء خلفهما » [2].
وفي الصحيح [3] وغيره [4] : « إذا كان
معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا ».
خلافا لجماعة بل
الأكثر ، فلم يوجبوه [5] ، بناء على ما اختاروه في مسألة محاذاة المرأة للرجل في
الصلاة من الكراهة ، مؤذنين بكونها هنا قول كلّ من قال بها ثمة.
فإن تمَّ إجماعا
مركبا فلا محيص عمّا ذكروه ، إلاّ أنه محل نظر ، فإنّ الفاضلين في كتبهما المسطورة
مع اختيارهم الكراهة ثمة صرّحا بالوجوب في المسألة [6] ، ولذا اعترض
الجماعة خالي العلاّمة ـ أدام الله سبحانه أيامه ـ فقال على بناء هذه المسألة على
تلك : كون البناء على ذلك محل تأمل ، لأن هيئة الجماعة وظيفة شرعية ، والظاهر من
الأخبار تعيّن تأخير النساء فيها ، فتأمل [7].
أقول : لعلّ وجه
التأمل هو قوة احتمال تحقّق الإجماع المركب. ولا ينافيه فتوى الفاضلين هنا بالوجوب
مع تصريحهما ثمة بالكراهة ، لاحتمال تغير رأيهما
[1] التهذيب 3 :
267 / 758 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2.
[2] التهذيب 3 :
268 / 763 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3.
[3] الفقيه 1 :
259 / 1179 ، الوسائل 8 : 343 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 9.
[4] التهذيب 3 :
267 / 759 ، الوسائل 8 : 341 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 3.
[5] منهم : ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 267 ،
وصاحب المدارك 3 : 221 ، وج 4 : 376 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 495.
[6] المحقق في
الشرائع 1 : 126 ، العلامة في المنتهى 1 : 376.
[7] الوحيد
البهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك الطبع الحجري ) : 240.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 301