responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 299

صلاته [1] ، يحتمل التقييد بذلك أيضا.

وعن الخلاف الإجماع على الجواز [2] ، كالفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التذكرة والنهاية [3].

ولا حاجة لنا ـ بعد هذه الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفته ـ إلى الاستدلال بما ذكره جماعة من أمور لا تخلو عن مناقشة ، كأدلة القول بالمنع ، فإنها قاصرة ، عدا قاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة ، ويجاب عنها بحصولها بما عرفته.

وأما الاستدلال للمنع بجملة من النصوص المتقدمة في بحث ما لو أحدث الإمام قدّم من ينوبه [4] ، من حيث الأمر فيها بالاستنابة ، مع تصريح الصحيح منها بأنه : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام » [5].

فغريب بعد ما عرفت ثمة من أن ذلك على جهة الفضيلة لا الوجوب في ظاهر الأصحاب ، مع دعوى التذكرة عليه الإجماع [6] ، مع احتمال عدّ ذلك من قسم الضرورة المبيحة للمفارقة.

وحيث جازت المفارقة فإن كانت قبل القراءة أتى بها ، ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام ، أو إعادة السورة التي فارق فيها ، أو استيناف‌


[1] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 237.

[2] الخلاف 1 : 552.

[3] المنتهى 1 : 384 ، التذكرة 1 : 175 ، نهاية الإحكام 2 : 128.

[4] راجع ص 261 و262.

[5] الفقيه 1 : 262 / 1196 ، التهذيب 3 : 283 / 843 ، الوسائل 8 : 426 أبواب صلاة الجماعة ب 72 ح 1.

[6] التذكرة 1 : 181.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست