وعن الخلاف الإجماع
على الجواز [2] ، كالفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التذكرة والنهاية [3].
ولا حاجة لنا ـ بعد
هذه الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفته ـ إلى
الاستدلال بما ذكره جماعة من أمور لا تخلو عن مناقشة ، كأدلة القول بالمنع ، فإنها
قاصرة ، عدا قاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة ، ويجاب عنها
بحصولها بما عرفته.
وأما الاستدلال
للمنع بجملة من النصوص المتقدمة في بحث ما لو أحدث الإمام قدّم من ينوبه [4] ، من حيث الأمر
فيها بالاستنابة ، مع تصريح الصحيح منها بأنه : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام » [5].
فغريب بعد ما عرفت
ثمة من أن ذلك على جهة الفضيلة لا الوجوب في ظاهر الأصحاب ، مع دعوى التذكرة عليه
الإجماع [6] ، مع احتمال عدّ ذلك من قسم الضرورة المبيحة للمفارقة.
وحيث جازت
المفارقة فإن كانت قبل القراءة أتى بها ، ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة
الإمام ، أو إعادة السورة التي فارق فيها ، أو استيناف