نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 296
واحتمال كون هذه
العبارة من الفقيه بعيد على ما يفهم من جماعة [1].
وبصريحها مضافا
إلى ظواهر الروايات السابقة يعدل عمّا ربما يفهم من الصحيحة المتقدمة من انحصار
إدراك فضيلة الجماعة في إدراك الإمام في السجدة الأخيرة.
ولا في الحكم
الثاني [2] أيضا على التقدير الثاني [3] على المختار في
المسألة السابقة من عدم اغتفار الزيادة ؛ إذ لا فرق بين المسألتين إلاّ من حيث كون
الزائد ثمّة ركنا وهنا غيره ، وهو غير صالح للفرق بعد اشتراكهما في تعمد الزيادة ؛
فإنه مبطل مطلقا على ما تقتضيه القاعدة العقلية والنقلية كما عرفته غير مرّة ، فما
في الروضة [4] من الاغتفار هنا لا ثمة لا أعرف وجهه ، ويأتي على قول
الشيخ [5] الاغتفار هنا أيضا ، بل بطريق أولى.
ويشكل على التقدير
الأول [6] ؛ لعدم زيادة فيه مبطلة إلاّ التشهد ، وهو بركة كما مرّ في المعتبرة. هذا إن
حصل فيه المتابعة ، وإلاّ فليس إلاّ القعود خاصة ، وهو غير مبطل بلا شبهة ، كما
يفصح عنه الأمر به في المسبوق حيث لم يكن له محل للتشهد.
نعم ، في المقطوعة
السابقة الأمر بإعادة التكبيرة. وقطعها يمنع عن العمل بها في المسألة ، مع أني لا
أجد قائلا بها ولا أعرف ، مع أنها معارضة بالموثقة الأولى المتقدمة ، لظهورها ، بل
صراحتها في عدم لزوم الإتيان بالتكبيرة ،