responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 296

واحتمال كون هذه العبارة من الفقيه بعيد على ما يفهم من جماعة [1].

وبصريحها مضافا إلى ظواهر الروايات السابقة يعدل عمّا ربما يفهم من الصحيحة المتقدمة من انحصار إدراك فضيلة الجماعة في إدراك الإمام في السجدة الأخيرة.

ولا في الحكم الثاني [2] أيضا على التقدير الثاني [3] على المختار في المسألة السابقة من عدم اغتفار الزيادة ؛ إذ لا فرق بين المسألتين إلاّ من حيث كون الزائد ثمّة ركنا وهنا غيره ، وهو غير صالح للفرق بعد اشتراكهما في تعمد الزيادة ؛ فإنه مبطل مطلقا على ما تقتضيه القاعدة العقلية والنقلية كما عرفته غير مرّة ، فما في الروضة [4] من الاغتفار هنا لا ثمة لا أعرف وجهه ، ويأتي على قول الشيخ [5] الاغتفار هنا أيضا ، بل بطريق أولى.

ويشكل على التقدير الأول [6] ؛ لعدم زيادة فيه مبطلة إلاّ التشهد ، وهو بركة كما مرّ في المعتبرة. هذا إن حصل فيه المتابعة ، وإلاّ فليس إلاّ القعود خاصة ، وهو غير مبطل بلا شبهة ، كما يفصح عنه الأمر به في المسبوق حيث لم يكن له محل للتشهد.

نعم ، في المقطوعة السابقة الأمر بإعادة التكبيرة. وقطعها يمنع عن العمل بها في المسألة ، مع أني لا أجد قائلا بها ولا أعرف ، مع أنها معارضة بالموثقة الأولى المتقدمة ، لظهورها ، بل صراحتها في عدم لزوم الإتيان بالتكبيرة ،


[1] منهم : الفيض الكاشاني في الوافي 8 : 1230.

[2] وهو وجوب استيناف الصلاة.

[3] وهو إدراك الإمام قبل رفع رأسه من السجدة الأخيرة.

[4] الروضة 1 : 384.

[5] راجع ص 293.

[6] وهو : إدراك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست