responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 288

بعض النصوص بما هو للندب أو الكراهة قطعا ، مع أن في بعضها الأمر بالقراءة في النفس ، وهو غير القراءة الحقيقية ، فيكون هذا قرينة أخرى على الندب أيضا.

والأول أقوى ، وفاقا لأعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين والنهاية والحلبي والمرتضى بل الكليني والصدوق [1] أيضا ؛ لقوة أدلته ، وضعف معارضها :

فالأول : بمنع العموم ، بل غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر إلى محل النزاع. ولو سلّم فهو مخصّص بالأوامر هنا ، وهو أولى من حملها على الندب ، لأولوية التخصيص من المجاز حيثما تعارضا على الأشهر الأقوى.

والقرينة الأولى على الندبية على تقدير تسليمها معارضة بمثلها ، وهو تضمن بعضها ما هو للوجوب قطعا ، وبعد تعارضهما يبقى الأمر الظاهر في الوجوب عن الصارف سليما.

وأما القرينة الثانية فممنوعة ؛ إذ القراءة في النفس كناية عن الإخفاء بها ، كما شاع التعبير بها عنه في الأخبار ، ومنها ما ورد في الصلاة خلف المخالف [2] مع الاتفاق على وجوب القراءة الحقيقية فيها ، ولو سلّم فكيف يجعل القراءة في النفس التي ليست قراءة حقيقة ملفوظا بها قرينة على استحبابها ، بل إبقاؤها على حقيقتها خلاف الإجماع قطعا ، وهو من أعظم الشواهد على أن المراد بها ما ذكرنا.


[1] التهذيب 3 : 45 ، 46 ، الاستبصار 1 : 437 ، النهاية : 115 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 145 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 41 ، الكليني في الكافي 3 : 281 ح 4 ، الصدوق في المقنع : 36.

[2] الفقيه 1 : 260 / 1185 ، التهذيب 3 : 36 / 128 ، الاستبصار 1 : 430 / 1662 ، الوسائل 8 : 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست