نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 288
بعض النصوص بما هو
للندب أو الكراهة قطعا ، مع أن في بعضها الأمر بالقراءة في النفس ، وهو غير
القراءة الحقيقية ، فيكون هذا قرينة أخرى على الندب أيضا.
والأول أقوى ،
وفاقا لأعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين والنهاية والحلبي والمرتضى بل الكليني
والصدوق [1] أيضا ؛ لقوة أدلته ، وضعف معارضها :
فالأول : بمنع
العموم ، بل غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر إلى محل النزاع. ولو سلّم
فهو مخصّص بالأوامر هنا ، وهو أولى من حملها على الندب ، لأولوية التخصيص من
المجاز حيثما تعارضا على الأشهر الأقوى.
والقرينة الأولى
على الندبية على تقدير تسليمها معارضة بمثلها ، وهو تضمن بعضها ما هو للوجوب قطعا
، وبعد تعارضهما يبقى الأمر الظاهر في الوجوب عن الصارف سليما.
وأما القرينة
الثانية فممنوعة ؛ إذ القراءة في النفس كناية عن الإخفاء بها ، كما شاع التعبير
بها عنه في الأخبار ، ومنها ما ورد في الصلاة خلف المخالف [2] مع الاتفاق على
وجوب القراءة الحقيقية فيها ، ولو سلّم فكيف يجعل القراءة في النفس التي ليست
قراءة حقيقة ملفوظا بها قرينة على استحبابها ، بل إبقاؤها على حقيقتها خلاف
الإجماع قطعا ، وهو من أعظم الشواهد على أن المراد بها ما ذكرنا.
[1] التهذيب 3 : 45
، 46 ، الاستبصار 1 : 437 ، النهاية : 115 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 145 ،
المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 41 ، الكليني في الكافي
3 : 281 ح 4 ، الصدوق في المقنع : 36.