responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 273

وعليه فلا يتوجه المنع مطلقا ، هذا.

ويمكن أن يكون المراد بالأعرابي : الأعرابي بعد الهجرة ، كما يفهم من بعض الروايات المتقدمة في الأغلف ، ويشعر به بعض الصحاح المتقدمة.

والتعرّب بعد الهجرة من الكبائر اتفاقا فتوى ورواية ، وعليه فيتوجه المنع كما في سابقة ، لما عرفته ، والمنع فيه لا يستلزم المنع في الأعرابي بالمعنى الذي فسّرنا به العبارة.

لكن إرادة هذا [1] خلاف ما يظهر من الجماعة ، بل صرّح بما ذكرناه في تفسيره أوّلا جملة [2] ويومئ إليه المرتضوي المروي عن بعض الكتب المعتبرة ، قال : « وكره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة » [3].

وتقييد بعض الصحاح [4] ـ كسائر الأصحاب ـ المنع عن إمامته بما إذا كانت بالمهاجرين مشعر بل ظاهر باختصاصه به وجوازها بمثله ، وهو لا يلائم ما قدّمناه من الاحتمال الأول أيضا ، لعدم فرق عليه في المنع التحريمي بين اقتدائه بمثله وبغيره ؛ مع أن تخصيصه بالذكر في مقابلة الفاسق كالصريح في أن المنع من غير جهته ، وإلاّ فالفسق فيه على تقديره أحد أقسامه ، ولا فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وإفراده به.

وعليه فالمنع مطلقا [5] قوي ، عملا بظاهر النهي المعتضد بالشهرة‌


[1] أي التفسير المستفاد من قوله : المراد.

[2] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 178 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 45 ، وانظر مجمع البيان 3 : 62 ، والذخيرة : 393.

[3] قرب الإسناد : 156 / 575 ، الوسائل 8 : 323 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 9.

[4] الكافي 3 : 375 / 4 ، الفقيه 1 : 247 / 1106 رواه مرسلا ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.

[5] أي : ولو لم يكن فاسقا. منه رحمه الله.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست