نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 273
وعليه فلا يتوجه
المنع مطلقا ، هذا.
ويمكن أن يكون
المراد بالأعرابي : الأعرابي بعد الهجرة ، كما يفهم من بعض الروايات المتقدمة في
الأغلف ، ويشعر به بعض الصحاح المتقدمة.
والتعرّب بعد
الهجرة من الكبائر اتفاقا فتوى ورواية ، وعليه فيتوجه المنع كما في سابقة ، لما
عرفته ، والمنع فيه لا يستلزم المنع في الأعرابي بالمعنى الذي فسّرنا به العبارة.
لكن إرادة هذا [1] خلاف ما يظهر من
الجماعة ، بل صرّح بما ذكرناه في تفسيره أوّلا جملة [2] ويومئ إليه
المرتضوي المروي عن بعض الكتب المعتبرة ، قال : « وكره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن
الوضوء والصلاة » [3].
وتقييد بعض الصحاح
[4] ـ كسائر الأصحاب ـ المنع عن إمامته بما إذا كانت بالمهاجرين مشعر بل ظاهر
باختصاصه به وجوازها بمثله ، وهو لا يلائم ما قدّمناه من الاحتمال الأول أيضا ،
لعدم فرق عليه في المنع التحريمي بين اقتدائه بمثله وبغيره ؛ مع أن تخصيصه بالذكر
في مقابلة الفاسق كالصريح في أن المنع من غير جهته ، وإلاّ فالفسق فيه على تقديره
أحد أقسامه ، ولا فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وإفراده به.