responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 268

منهم [1] ـ فاختاروا الجواز ، جمعا بينها وبين ما دلّ على الجواز ، كالخبر : عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال : « نعم » [2] ونحوه آخر مروي عن المحاسن [3].

وهو حسن لو لا ضعف سندهما ، إلاّ أن يجبر بالشهرة المتأخرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة [4].

مع أن في الانتصار ادّعى الإجماع على الكراهة [5]. لكنها في كلامه محتملة للحرمة ، فقد أفتى بها في ولد الزنا ، مدّعيا الإجماع عليها ، ثمَّ قال : والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزية ، والحجّة في ذلك الإجماع وطريقة براءة الذمة.

فما ينسب إليه من القول بالكراهة لا وجه له ؛ لإجمال العبارة ، ومع ذلك معارض بإجماع الخلاف حيث ادّعاه على المنع.

بقي الكلام في الشهرة ، والظاهر أنها ليست بتلك الشهرة التي تصلح أن تكون للروايات الضعيفة جابرة ، سيّما وأن يعترض بها نحو الصحاح المتقدمة الظاهرة الدلالة ، بل الصريحة ، من حيث تضمنها النهي عن جملة من لا يجوز إمامته بإجماع الإمامية. وحمله بالنسبة إلى من عداهم على الكراهة يوجب استعماله في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد ، وهو مرغوب عنه عند المحقّقين ، وحمله على المجاز العام بعيد.


[1] انظر المدارك 4 : 71 ، 369.

[2] التهذيب 3 : 27 / 93 ، الاستبصار 1 : 422 / 1627 ، الوسائل 8 : 323 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 1.

[3] المحاسن : 326 / 76 ، الوسائل 8 : 324 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 4.

[4] منهم الفيض في المفاتيح 1 : 160 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 368.

[5] الانتصار : 50.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست