responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 255

وفي إطلاقه تأييد لما ذكره الشهيدان [1] من رجحان صاحب الإمارة على صاحبيه حيث اجتمعوا ، إلاّ أن يحمل الأمير فيه على الأصلي كما هو الظاهر بحكم التبادر. وعليه فترجيحهما عليه لعلّه أولى كما صرّح به بعض أصحابنا [2] ؛ لإطلاق النص والفتوى بأنهما في محلّهما أولى ؛ مع عدم معلومية شمول أولوية ذي الإمارة لنحو مفروضنا ، فتأمل جدا.

وذكر جماعة أن أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية ، لا فضيلة ذاتية ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة [3] ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى [4].

قالوا : ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره.

مع أن المستفاد من جملة من النصوص خلافه ، منها : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام » قلت : فإن كان الإمام هو المؤذّن ، قال : « وإن كان فلا ينتظرونه ويقدّموا » [5] وقريب منه آخر [6] ، والنبوي [7].

إلاّ أن تقيّد بصورة خوف فوت وقت الفضيلة ؛ جمعا بينها وبين إطلاق ما دلّ على الأولوية من الفتوى والرواية ، لكنه فرع الشاهد عليه وليس ، مع‌


[1] الذكرى : 270 ، الروضة 1 : 393.

[2] كالشهيد الثاني في روض الجنان : 366.

[3] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 366 ، والروضة 1 : 393 ، وانظر الذكرى : 270.

[4] المنتهى 1 : 374.

[5] التهذيب 3 : 42 / 146 ، الوسائل 8 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2.

[6] الفقيه 1 : 252 / 1137 ، التهذيب 2 : 285 / 1143 ، الوسائل 8 : 379 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 1.

[7] انظر صحيح مسلم 1 : 317 / 105.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست