نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 255
وفي إطلاقه تأييد
لما ذكره الشهيدان [1] من رجحان صاحب الإمارة على صاحبيه حيث اجتمعوا ، إلاّ أن
يحمل الأمير فيه على الأصلي كما هو الظاهر بحكم التبادر. وعليه فترجيحهما عليه
لعلّه أولى كما صرّح به بعض أصحابنا [2] ؛ لإطلاق النص والفتوى بأنهما في محلّهما أولى ؛ مع عدم
معلومية شمول أولوية ذي الإمارة لنحو مفروضنا ، فتأمل جدا.
وذكر جماعة أن
أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية ، لا فضيلة ذاتية ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت
الكراهة [3] ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى [4].
قالوا : ولا يتوقف
أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط
اعتباره.
مع أن المستفاد من
جملة من النصوص خلافه ، منها : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في
المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام » قلت : فإن كان
الإمام هو المؤذّن ، قال : « وإن كان فلا ينتظرونه ويقدّموا » [5] وقريب منه آخر [6] ، والنبوي [7].
إلاّ أن تقيّد
بصورة خوف فوت وقت الفضيلة ؛ جمعا بينها وبين إطلاق ما دلّ على الأولوية من الفتوى
والرواية ، لكنه فرع الشاهد عليه وليس ، مع