نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 248
خلافا للإسكافي
ففرّق ، فقال في الثاني بالأول ، وفي الأول بالثاني [1].
ولا بين إمامته
بالبالغين في الفرائض أو في النوافل أو بغيرهم مطلقا ؛ خلافا للدروس ففرّق بين
الأول فالأول ، وغيره فالثاني [2].
ولا أعرف لهما حجة
يعتد بها ، سيّما في مقابلة الأدلة المتقدمة مطلقا.
(
ولا ) يجوز أن ( يؤم القاعد القائم
) إجماعا على الظاهر
، المصرّح به في الخلاف والسرائر والتذكرة وغيرها [3] ، ويظهر أيضا من
المنتهى [4].
وللنبوية المشهورة
المروية من طرق الخاصة والعامة : « لا يؤمّن أحد بعدي جالسا » [5].
وإطلاقه وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا ، إلاّ أنه مقيد بما إذا أمّ
قائما ، كما ذكر الأصحاب ، من غير خلاف يعرف بينهم ، وفي روض الجنان الإجماع عليه [6] ؛ وهو الحجة عليه
، مضافا إلى الأصل والإطلاقات وخصوص ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات [7] المعمول به بين
الأصحاب.
قالوا : وكذا
الكلام في جميع المراتب : لا يؤم الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع
، ويؤيده ـ بعد الأصل في العبادة ـ القوية : « لا يؤمّنّ