responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 248

خلافا للإسكافي ففرّق ، فقال في الثاني بالأول ، وفي الأول بالثاني [1].

ولا بين إمامته بالبالغين في الفرائض أو في النوافل أو بغيرهم مطلقا ؛ خلافا للدروس ففرّق بين الأول فالأول ، وغيره فالثاني [2].

ولا أعرف لهما حجة يعتد بها ، سيّما في مقابلة الأدلة المتقدمة مطلقا.

( ولا ) يجوز أن ( يؤم القاعد القائم ) إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والسرائر والتذكرة وغيرها [3] ، ويظهر أيضا من المنتهى [4].

وللنبوية المشهورة المروية من طرق الخاصة والعامة : « لا يؤمّن أحد بعدي جالسا » [5].

وإطلاقه وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا ، إلاّ أنه مقيد بما إذا أمّ قائما ، كما ذكر الأصحاب ، من غير خلاف يعرف بينهم ، وفي روض الجنان الإجماع عليه [6] ؛ وهو الحجة عليه ، مضافا إلى الأصل والإطلاقات وخصوص ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات [7] المعمول به بين الأصحاب.

قالوا : وكذا الكلام في جميع المراتب : لا يؤم الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع ، ويؤيده ـ بعد الأصل في العبادة ـ القوية : « لا يؤمّنّ‌


[1] نقله عنه في المختلف : 153.

[2] الدروس 1 : 219.

[3] الخلاف 1 : 544 ، السرائر 1 : 281 ، التذكرة 1 : 177 ؛ وانظر المعتبر 2 : 436 ، والمفاتيح 1 : 160.

[4] المنتهى 1 : 371.

[5] الفقيه 1 : 249 / 1119 ، الوسائل 8 : 345 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1 وقد رواه البيهقي في سننه 3 : 80.

[6] روض الجنان : 364.

[7] الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلّي ب 51.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست