نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 246
ولا خلاف بيننا في
اشتراط هذه الأمور الأربعة ـ كالبلوغ في الجملة ـ بل عليه دعوى الإجماع في عبائر
جماعة حدّ الاستفاضة [1] ، وهي في العدالة كادت تبلغ التواتر ، كالنصوص فيها ، وأما
فيما عداها فهي في جملة منه مستفيضة ، وهي ما عدا الإيمان ، وفيها الصحاح وغيرها
من المعتبرة.
ففي الصحيح : « لا
يصلّينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا » [2].
وفي آخر : « خمسة
لا يؤمّون الناس على حال » وعدّا منهم [3].
وأما هو فيدل على
اعتباره ـ بعد فحوى ما دلّ على اعتبار العدالة ، بل صريحه إن قلنا بأن المخالف
فاسق ـ الصحيح : في الصلاة خلف الواقفية ، فقال : لا [4].
وقريب منه النصوص الواردة في الصلاة خلف المخالف وأمر المؤتم به بالقراءة خلفه [5].
(
و ) يشترط ( البلوغ ) مطلقا
( على الأظهر ) الأشهر ، وعن المنتهى في كتاب الصوم نفي الخلاف عنه [6] ، مؤذنا بدعوى
الإجماع عليه ؛ للخبر [7]
[1] منهم : المحقق
في المعتبر 2 : 431 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 139 ، 142 ، والشهيد في
الذكرى : 267.
[2] الكافي 3 :
375 / 4 ، الفقيه 1 : 247 / 1106 ، الوسائل 8 : 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 2.