responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 246

ولا خلاف بيننا في اشتراط هذه الأمور الأربعة ـ كالبلوغ في الجملة ـ بل عليه دعوى الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [1] ، وهي في العدالة كادت تبلغ التواتر ، كالنصوص فيها ، وأما فيما عداها فهي في جملة منه مستفيضة ، وهي ما عدا الإيمان ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : « لا يصلّينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا » [2].

وفي آخر : « خمسة لا يؤمّون الناس على حال » وعدّا منهم [3].

وأما هو فيدل على اعتباره ـ بعد فحوى ما دلّ على اعتبار العدالة ، بل صريحه إن قلنا بأن المخالف فاسق ـ الصحيح : في الصلاة خلف الواقفية ، فقال : لا [4].

وقريب منه النصوص الواردة في الصلاة خلف المخالف وأمر المؤتم به بالقراءة خلفه [5].

( و ) يشترط ( البلوغ ) مطلقا ( على الأظهر ) الأشهر ، وعن المنتهى في كتاب الصوم نفي الخلاف عنه [6] ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ؛ للخبر [7]


[1] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 431 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 139 ، 142 ، والشهيد في الذكرى : 267.

[2] الكافي 3 : 375 / 4 ، الفقيه 1 : 247 / 1106 ، الوسائل 8 : 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 2.

[3] الكافي 3 : 375 / 1 ، التهذيب 2 : 26 / 92 ، الاستبصار 1 : 422 / 1626 ، الوسائل 8 : 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 1.

[4] الفقيه 1 : 248 / 1113 ، التهذيب 3 : 28 / 98 ، الوسائل 8 : 310 أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 5.

[5] الوسائل 8 : 309 أبواب صلاة الجماعة ب 10.

[6] المنتهى 1 : 596.

[7] الفقيه 1 : 258 / 1169 ، التهذيب 3 : 29 / 103 ، الاستبصار 1 : 423 / 1632 ، الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست