responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 245

( وأن يصلّي نافلة بعد ) الأخذ في ( الإقامة ) كما في الصحيح [1].

ولا يحرم على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ؛ للأصل ، مع إشعار الصحيح به ، لتضمنه لفظة : « لا ينبغي ».

خلافا للنهاية وابن حمزة [2] فالحرمة. والحجّة عليها غير واضحة ، مع مخالفتها لما عرفته ، مضافا إلى الاعتبار ، لأن الجماعة مندوبة فلا تحرم لأجلها النافلة ، إذ لا يحرم تركها ، وهو أقلّ من التشاغل بالنفل رتبة ، فيكون بالجواز أولى.

( الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل ) حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها. فيجوز لذي الأدوار لكن على كراهة على الأشهر ، وبها قطع الفاضل في موضع من التذكرة [3] ، وفي آخر منها بالحرمة [4] ، لحجة غير ناهضة. ولكنها أحوط ؛ خروجا عن الشبهة ، واحتياطا للعبادة.

( والإيمان ) أي الاعتقاد بالأصول الخمسة بحيث يعدّ من الإمامية.

( والعدالة ) وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات ، وترك المنهيات الكبيرة مطلقا ، والصغيرة مع الإصرار عليها ، وملازمة المروّة التي هي اتّباع محاسن العادات واجتناب مساويها وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة ، في المشهور بين أصحابنا.

ويأتي الكلام فيها وفيما يتعلق بها في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.

( وطهارة المولد ) عن الزنا ، ولا بأس بمن تناله الألسن وولد الشبهة.


[1] الفقيه 1 : 252 / 1136 بتفاوت ، التهذيب 3 : 283 / 841 ، الوسائل 5 : 452 أبواب الأذان والإقامة ب 44 ح 1.

[2] النهاية : 119 ، ابن حمزة في الوسيلة : 106.

[3] التذكرة 1 : 176.

[4] التذكرة 1 : 144.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست