responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 242

عمل أو عقل ، وبالصف الثاني من دونهم ، وهكذا ، كما في النصوص [1] ، مضافا إلى الإجماع.

وإطلاقها ـ كالعبارة ونحوها ـ يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها.

خلافا لجماعة في الأولى ، فجعلوا أفضل الصفوف فيها أواخرها [2] ، وربما عزي إلى الأصحاب جملة [3] ، ولا بأس به ؛ للمعتبرة المستفيضة [4] [5].

ولا بين جماعة الذكور أو النساء ، خلافا لبعض النصوص العامية في الثانية ، فجعل خير الصفوف فيها أواخرها ، وشرّها أولها ، عكس الاولى [6].

وليكن يمين الصف لأفاضلهم ؛ لأنه أفضل كما في النصوص ، منها : « فضل ميامن الصفّ على مياسرها فضل الجماعة على صلاة الفرد » [7].

وفي الذكرى : وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول ؛ لما روي أن الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثمَّ إلي يسار الصف ، ثمَّ إلى الباقي ، والأفضل‌


[1] الوسائل 8 : 305 أبواب صلاة الجماعة ب 7.

[2] منهم الحلي في السرائر 1 : 282 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 120 ، والعلامة في المنتهى 1 : 458.

[3] الحدائق 10 : 400.

[4] الوسائل 3 : 121 أبواب صلاة الجنازة ب 29.

[5] في « م » زيادة : منها : ما رواه خالي العلامة في البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة لابن بابويه ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن فضالة ، عن الصادق 7 ، عن آبائه عن النبي 6 أنه قال : « الصف الأول في الصلاة أفضل ، والصف الأخير في الجنازة أفضل » ونحوها ما رواه السكوني والفقه الرضوي.

[6] مسند أحمد 2 : 340 ، سنن ابن ماجه 1 : 319 / 1000 ، سنن الترمذي 1 : 143 / 224.

[7] الكافي 3 : 273 / 8 ، الوسائل 8 : 307 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست