نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 238
وهو كالصريح في
عدم الشرطية ولو في الجملة.
وإذا ثبت الصحة
بدونه سهل الأمر في احتمال الوجوب التعبدي ؛ لإمكان الاكتفاء في دفعه بالأصل
القطعي المعتضد بالشهرة زيادة على الإجماع المحكي ، ولا كذلك الوجوب الشرطي ، لعسر
الاكتفاء في دفعه بمثله إن لم يكن إجماع محكي.
(
و ) أن ( لا يتقدم ) الإمام
( العاري ) أي فاقد الساتر ( أمام العراة ، بل )
يجلسون و ( يجلس وسطهم بارزا
ركبتيه ) كما في الصحيح [1].
وظاهر إطلاقه ـ كالمتن
وكثير ـ تعيّن الجلوس عليهم مطلقا.
خلافا للمحكي عن
الماتن ، فخصّه بصورة عدم الأمن من المطّلع ، وأوجب القيام في غيرها [2]. وهو ضعيف.
والأصح وجوب الإيماء على الجميع ، وفاقا للأكثر ، بل عن الحلّي الإجماع عليه [3] ، وقد مرّ الكلام
فيه في بحث الساتر مستوفى.
(
و ) كذا ( لو أمّت المرأة
النساء وقفن معها ) أي إلى جانبيها
( استحبابا ) [4] إلاّ أنه ينبغي هنا أن يكنّ ( صفا ) أي في صف واحد أو أزيد من غير أن تبرز بينهن مطلقا ، بلا
خلاف بين القائلين بجواز إمامتها ، بل عليه اتفاقهم كما عن المعتبر والمنتهى [5] ؛ وهو الحجّة ،
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثق وغيرها [6] ، وسيأتي إلى
جملة منها الإشارة