responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 238

وهو كالصريح في عدم الشرطية ولو في الجملة.

وإذا ثبت الصحة بدونه سهل الأمر في احتمال الوجوب التعبدي ؛ لإمكان الاكتفاء في دفعه بالأصل القطعي المعتضد بالشهرة زيادة على الإجماع المحكي ، ولا كذلك الوجوب الشرطي ، لعسر الاكتفاء في دفعه بمثله إن لم يكن إجماع محكي.

( و ) أن ( لا يتقدم ) الإمام ( العاري ) أي فاقد الساتر ( أمام العراة ، بل ) يجلسون و ( يجلس وسطهم بارزا ركبتيه ) كما في الصحيح [1].

وظاهر إطلاقه ـ كالمتن وكثير ـ تعيّن الجلوس عليهم مطلقا.

خلافا للمحكي عن الماتن ، فخصّه بصورة عدم الأمن من المطّلع ، وأوجب القيام في غيرها [2]. وهو ضعيف.

والأصح وجوب الإيماء على الجميع ، وفاقا للأكثر ، بل عن الحلّي الإجماع عليه [3] ، وقد مرّ الكلام فيه في بحث الساتر مستوفى.

( و ) كذا ( لو أمّت المرأة النساء وقفن معها ) أي إلى جانبيها ( استحبابا ) [4] إلاّ أنه ينبغي هنا أن يكنّ ( صفا ) أي في صف واحد أو أزيد من غير أن تبرز بينهن مطلقا ، بلا خلاف بين القائلين بجواز إمامتها ، بل عليه اتفاقهم كما عن المعتبر والمنتهى [5] ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثق وغيرها [6] ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة‌


[1] التهذيب 2 : 365 / 1513 ، الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 1.

[2] الشرائع 1 : 70.

[3] السرائر 1 : 260.

[4] ليست في « ش ».

[5] المعتبر 2 : 427 ، المنتهى 1 : 377.

[6] الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست