responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 236

وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع كما صرّح به الفاضل في المنتهى في الثاني [1] ، وحكي عنه وعن الماتن في الأول [2].

ومع ذلك مستند هما غير واضح ، عدا الموثق [3] وغيره [4] للأول ، والصحيح [5] وأمر اعتباري في الثاني.

والأوّلان مع قصور سندهما ، بل ودلالتهما أيضا ـ لتصريحهما بالصحة مع المخالفة ، فيكون قرينة على كون النهي في صدرهما للكراهة ، لعدم اجتماع الصحة مع الحرمة ، بناء على مذهب الإمامية [6] ، ولعلّه لذا صرّح بأنهما صريحان في الكراهة بعض الأجلة [7] ـ محمولان على الكراهة ، جمعا بينهما وبين الصحاح الصراح المستفيضة الآتية المعتضدة ـ زيادة على الشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفت نقله ـ بالأصل والعمومات كتابا وسنّة.

والأخيران مع ضعفهما دلالة ، بل دلالة أوّلهما على خلاف ما ذكره الصدوق في صورة الاستثناء كما لا يخفى على من راجعهما ، معارضان بالصحاح الصراح أيضا.

وأما اقتداء المتنفل بالمفترض فلا خلاف فيه بين العلماء ، كما لا خلاف في العكس عندنا ، وقد صرّح بالإجماعين في المنتهى [8] ، وفي الخلاف‌


[1] المنتهى 1 : 367.

[2] حكاه عنهما في الذخيرة : 392.

[3] التهذيب 3 : 164 / 355 ، الاستبصار 1 : 426 / 1643 ، الوسائل 8 : 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

[4] التهذيب 3 : 165 / 358 ، الاستبصار 1 : 426 / 1642 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 3.

[5] التهذيب 3 : 49 / 173 ، الوسائل 8 : 399 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 2.

[6] من عدم اجتماع الأمر والنهي في الشي‌ء الواحد الشخصي ولو اختلفت الحيثيّة. منه رحمه الله.

[7] كصاحب المدارك 4 : 364.

[8] المنتهى 1 : 367.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست