نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 225
أو استحبابها ثبت
جواز التسبيح أيضا ؛ لعدم القائل بالفرق من هذه الجهة بينهما.
وبالجملة : الأحوط
، بل لعلّه المتعيّن عدم السقوط هنا مطلقا ، أما الجهرية فلما عرفته ، وكذا
الإخفاتية ، مضافا إلى جواز القراءة في أولييها كما مضى فكذا في الأخيرتين منها ،
بل بطريق أولى.
ولا ينافيه
الصحيحة المتقدمة الدالة على أن الأخيرتين تبع للأوليين أصلا ، إمّا لاحتمال
اختصاصها بالجهرية كما مضى ، أو من حيث حكمها بالتبعية ، ومقتضاها الجواز في
أخيرتي الإخفاتية ، بناء على ثبوته في أولييها كما عرفته لكن مع الكراهة.
وينبغي القطع
بعدمها فيهما ؛ لندرة القول بالمنع ، وقوة أدلة الوجوب ، فيكون مراعاة احتماله أولى
من مراعاة الكراهة ، وعليه فيقيّد إطلاق التبعية في أصل جواز القراءة وعدمه من غير
ملاحظة نحو وصف الكراهة ، فتأمل.
وإنما قيّدنا الإمام بالمرضي والمأموم بغير المسبوق ؛ لوجوب القراءة على المسبوق
فيما سبق به ، أو استحبابها ، على الاختلاف كما يأتي ؛ وعلى من هو خلف من لا يقتدى
به وجوبا بلا خلاف يعرف كما في السرائر والمنتهى [1] ؛ لانتفاء القدوة
، وللمعتبرة ، منها : الصحيح : « إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ،
سمعت قراءته أو لم تسمع » [2].
ولا ينافيها
المعتبرة الآمرة بالإنصات والاستماع لقراءته في الجهرية [3] ؛ لاحتمالها
الحمل على حال التقية ، فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه