responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 225

أو استحبابها ثبت جواز التسبيح أيضا ؛ لعدم القائل بالفرق من هذه الجهة بينهما.

وبالجملة : الأحوط ، بل لعلّه المتعيّن عدم السقوط هنا مطلقا ، أما الجهرية فلما عرفته ، وكذا الإخفاتية ، مضافا إلى جواز القراءة في أولييها كما مضى فكذا في الأخيرتين منها ، بل بطريق أولى.

ولا ينافيه الصحيحة المتقدمة الدالة على أن الأخيرتين تبع للأوليين أصلا ، إمّا لاحتمال اختصاصها بالجهرية كما مضى ، أو من حيث حكمها بالتبعية ، ومقتضاها الجواز في أخيرتي الإخفاتية ، بناء على ثبوته في أولييها كما عرفته لكن مع الكراهة.

وينبغي القطع بعدمها فيهما ؛ لندرة القول بالمنع ، وقوة أدلة الوجوب ، فيكون مراعاة احتماله أولى من مراعاة الكراهة ، وعليه فيقيّد إطلاق التبعية في أصل جواز القراءة وعدمه من غير ملاحظة نحو وصف الكراهة ، فتأمل.

وإنما قيّدنا الإمام بالمرضي والمأموم بغير المسبوق ؛ لوجوب القراءة على المسبوق فيما سبق به ، أو استحبابها ، على الاختلاف كما يأتي ؛ وعلى من هو خلف من لا يقتدى به وجوبا بلا خلاف يعرف كما في السرائر والمنتهى [1] ؛ لانتفاء القدوة ، وللمعتبرة ، منها : الصحيح : « إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع » [2].

ولا ينافيها المعتبرة الآمرة بالإنصات والاستماع لقراءته في الجهرية [3] ؛ لاحتمالها الحمل على حال التقية ، فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه‌


[1] السرائر 1 : 284 ، المنتهى 1 : 378.

[2] الكافي 3 : 373 / 4 ، التهذيب 3 : 35 / 125 ، الاستبصار 1 : 429 / 1658 ، الوسائل 8 : 366 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 9.

[3] الوسائل 8 : 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست