نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 213
الظاهر ، المصرّح
به في عبائر جماعة من أصحابنا [1].
واما تحديده بما
في العبارة فهو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
استنادا في عدم
جواز البعد العرفي الخارج عن العادة بحيث يسمى كثيرا إلى الأصل ، مع عدم مصحّح
للعبادة معه ، عدا إطلاق النصوص بتبعّد المأموم عن الإمام مثلا وقيامه خلفه ، وهو
غير معلوم الانصراف إلى البعد بهذه الكيفية.
مع أنه لا قائل
بالصحة معه منّا إلا ما ينقل من ظاهر المبسوط من حكمه بجواز التباعد ثلاثمائة ذراع
[2]. وعبارته المحكية غير صريحة في اختياره ذلك ، بل ولا ظاهرة ، بل أفتى أوّلا
بما في العبارة ثمَّ حكى القول المحكي عنه عن قوم ، والظاهر أن المراد بهم من
العامة ، كما صرّح به في المختلف ، قال : إذ لا قول لعلمائنا في ذلك [3]. وعبارته هذه
ظاهرة في دعوى الإجماع على فساد هذا القول ، كما صرّح به الشيخ نفسه في الخلاف [4].
وإذا انتفى هذا
القول بالإجماع ظهر انعقاده على عدم جواز البعد الكثير مطلقا ؛ إذ لا قائل بجوازه
دون الثلاثمائة ، إلاّ ما ربما يتوهم من الخلاف ، من حيث تحديده البعد الممنوع عنه
بما يمنع عن مشاهدة الإمام والاقتداء بأفعاله [5] ، الظاهر بحسب عموم المفهوم في جواز البعد بما لا يمنع عن
المشاهدة مطلقا وإن كان كثيرا عادة.
وهو غير صريح ، بل
ولا ظاهر في المخالفة ظهورا يعتدّ به ، سيّما وأن
[1] منهم :
العلامة في التذكرة 1 : 173 ، وصاحب المدارك 4 : 322 ، والمحقق السبزواري في
الذخيرة : 394.