responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 213

الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة من أصحابنا [1].

واما تحديده بما في العبارة فهو الأظهر الأشهر بين الطائفة.

استنادا في عدم جواز البعد العرفي الخارج عن العادة بحيث يسمى كثيرا إلى الأصل ، مع عدم مصحّح للعبادة معه ، عدا إطلاق النصوص بتبعّد المأموم عن الإمام مثلا وقيامه خلفه ، وهو غير معلوم الانصراف إلى البعد بهذه الكيفية.

مع أنه لا قائل بالصحة معه منّا إلا ما ينقل من ظاهر المبسوط من حكمه بجواز التباعد ثلاثمائة ذراع [2]. وعبارته المحكية غير صريحة في اختياره ذلك ، بل ولا ظاهرة ، بل أفتى أوّلا بما في العبارة ثمَّ حكى القول المحكي عنه عن قوم ، والظاهر أن المراد بهم من العامة ، كما صرّح به في المختلف ، قال : إذ لا قول لعلمائنا في ذلك [3]. وعبارته هذه ظاهرة في دعوى الإجماع على فساد هذا القول ، كما صرّح به الشيخ نفسه في الخلاف [4].

وإذا انتفى هذا القول بالإجماع ظهر انعقاده على عدم جواز البعد الكثير مطلقا ؛ إذ لا قائل بجوازه دون الثلاثمائة ، إلاّ ما ربما يتوهم من الخلاف ، من حيث تحديده البعد الممنوع عنه بما يمنع عن مشاهدة الإمام والاقتداء بأفعاله [5] ، الظاهر بحسب عموم المفهوم في جواز البعد بما لا يمنع عن المشاهدة مطلقا وإن كان كثيرا عادة.

وهو غير صريح ، بل ولا ظاهر في المخالفة ظهورا يعتدّ به ، سيّما وأن‌


[1] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 173 ، وصاحب المدارك 4 : 322 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 394.

[2] المبسوط 1 : 156.

[3] المختلف : 159.

[4] الخلاف 1 : 556.

[5] الخلاف 1 : 559.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست