responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 211

الخلاف ـ فلا خلاف له في المسألة وإن حكاه عنه جماعة مائلين إليه [1] ؛ للأصل ؛ وعموم أدلة صحة القدوة من غير إشارة في شي‌ء منها إلى هذا الشرط بالمرّة ؛ وضعف الرواية سندا ومتنا.

وهو كما ترى ؛ لوجوب الخروج عن الأولين ـ على تقدير جريانهما في المقام ـ بالرواية ، لأنها من الموثق وهو حجة ، وعلى تقدير الضعف فهو منجبر بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع في الحقيقة كما عرفته.

وأما المتن فلا ضعف فيه إلاّ من حيث التهافت واختلاف النسخة ، وهما لا تعلّق لهما بالحكم الذي يتعلق بأصل المسألة ، وإنما هما في بيان البعد الممنوع عنه والمرخّص فيه ، وهو غير أصل المسألة ، وضرر هما إنما هو فيه لا فيها ؛ ولذا لم يستند الأكثر في بيان البعد إلى الرواية وإنما عوّلوا فيه على العرف والعادة.

وقدّره في الدروس بما لا يتخطى كالفاضل في التذكرة [2]. وقيل : بشبر ، بزعم استفادته من الرواية [3] ، وادّعى الفاضل الإجماع على اغتفاره في التذكرة [4].

ويعضد الرواية في أصل المسألة نصوص أخر جملة منها صريحة [5] ، وهي وإن كان الظاهر أنها عامية إلاّ أنها منجبرة بما عرفته.

( ويجوز ) الائتمام بالأعلى ( لو كانا على أرض منحدرة ) بلا خلاف فيه‌


[1] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 419 ، والشهيد في الذكرى : 273 ، وصاحب المدارك 4 : 320.

[2] الدروس 1 : 220 ، التذكرة 1 : 174.

[3] الذكرى : 273.

[4] التذكرة 1 : 174.

[5] انظر سنن البيهقي 3 : 108 ، 109.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست