وبمعناه أخبار
مستفيضة ، بل في بعضها : تفضل بخمس وعشرين [2] ، وفي آخر : بسبع وعشرين [3] ، وفي غيرهما :
بتسع وعشرين [4].
وفيه : قال 6 : « لا صلاة لمن
لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، وقال رسول الله 6 : لا غيبة إلاّ
لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين
غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره
، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ أحرق عليه بيته » [5].
وتقييد المنع عن
تركها بالرغبة عنها ظاهر في عدمه مع عدمها ، كما يدل عليه أيضا إطلاق أخبار
الأفضلية المتقدمة. وعليها يحمل الأخبار الكثيرة الظاهرة في المنع عن الترك من غير
تقييد بالرغبة [6] ، جمعا بين الأدلة ( و ) التفاتا إلى مخالفتها لإجماع الطائفة على أنها ( لا تجب إلاّ في ) صلاة
( الجمعة والعيدين مع الشرائط ) المتقدمة لوجوبها في بحثها ، على الظاهر ، المصرّح به في
كلام جماعة [7].
[1] التهذيب 3 :
25 / 85 ، الوسائل 8 : 285 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 1.
[2] الكافي 3 :
371 / 1 ، التهذيب 3 : 24 / 82 ، الوسائل 8 : 286 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 3.
[3] الروضة البهية
1 : 377 ، الوسائل 8 : 286 أبواب صلاة الجماعة 1 ح 16.