responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 199

العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه ويقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم افترض عليه » [1].

ومنها : عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع؟ قال : « فليصلّ حتى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك » ، ثمَّ قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‌ء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلاّ لقي الله تعالى وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول الله 6 » ، قال : قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق ، فسكت مليا ثمَّ قال : « فليتصدق بصدقة » ، قلت : فما يتصدّق؟ قال : « بقدر طوله ، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كل صلاة » ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكل مسكين؟ قال : « لكلّ ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مدّ » ، قلت : لا يقدر ، فقال : « مدّ إذا لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار » [2] قلت : لا يقال ، قال : « فمدّ إذا لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل » [3].

( ولو فات بمرض لم يتأكد القضاء ) للصحيح : « ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر فيه » [4].


[1] الكافي 3 : 488 / 8 ، التهذيب 2 : 164 / 646 ، الوسائل 4 : 75 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 1 ، في النسخ : فيعجب الرب وملائكته منه.

[2] جملة من صلاة النهار ، ليست في الكافي. وفي الوسائل زيادة « مدّ لكل أربع ركعات من صلاة الليل ».

[3] الكافي 3 : 453 / 13 ، الفقيه 1 : 359 / 1577 ، التهذيب 2 : 11 / 25 ، المحاسن : 315 / 33 ، الوسائل 4 : 75 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 2.

[4] الكافي 3 : 451 / 4 ، الفقيه 1 : 316 / 1434 ، التهذيب 2 : 199 / 779 ، الوسائل 4 : 80 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 20 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست