responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 192

يمكن حملها على التقية أو النافلة إن جوّزناها في وقت الفريضة ، والترجيح لهذا ، لما مضى.

مع أنّ إطلاقها معارض بالإطلاقات المتقدمة كتابا وسنة ، وهي أرجح من هذا بمراتب عديدة كما عرفت.

وأما المؤيدات فهي بمكان من الضعف :

أمّا الأول منها وهو استحباب الأذان والإقامة : فلكونهما من توابع الصلاة ومستحباتها ، فيكون التأخير بمقدار هما خارجا عن محل نزاعنا ، سيّما مع كونه إجماعيا ، ولذا يقول به الماتن [1] ونحوه ممّن جعل تقديم الفائتة أولى ، وإلاّ لتناقض حكمهم هذا وتصريحهم باستحبابهما للفائتة أيضا.

وأما الثاني فهو حسن إن قلنا به ، وإلاّ ـ كما هو الأشهر الأقوى ـ فلا تأييد فيه أصلا ، بل ينبغي حمل الأخبار الدالة عليه على التقية قطعا سيّما مع تضمن بعضها ما لا يقول به أصحابنا ، هذا.

ولو صحّ هذا المؤيد للزم صحة القول بالمواسعة مطلقا حتى في الواحدة ، لجريانه فيها أيضا. بل الصحيحة المتقدمة منها صريحة في فعل النافلة قبل الفائتة الواحدة ، وهو ينافي التضييق الذي قالا به فيها ، فتأمل جدّا.

وممّا ذكرناه يظهر ما في القول بالمواسعة مطلقا مع رجحان تقديم الحاضرة وجوبا كما هو ظاهر الصدوقين ، أو استحبابا كما عزي إليهما ، أو بالعكس مطلقا كما هو خيرة الشهيدين وغيرهما [2] ، أو في غير يوم الفوات وأما فيه فالوجوب كما عليه العلامة [3].

ويضعّف هذا ـ زيادة على ما مضى ـ عدم شاهد عليه أصلا مع مخالفته‌


[1] كما في المعتبر 2 : 135.

[2] الشهيد الأول في الروضة 1 : 360 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 43.

[3] في المختلف : 144.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست