نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 192
يمكن حملها على
التقية أو النافلة إن جوّزناها في وقت الفريضة ، والترجيح لهذا ، لما مضى.
مع أنّ إطلاقها
معارض بالإطلاقات المتقدمة كتابا وسنة ، وهي أرجح من هذا بمراتب عديدة كما عرفت.
وأما المؤيدات فهي
بمكان من الضعف :
أمّا الأول منها
وهو استحباب الأذان والإقامة : فلكونهما من توابع الصلاة ومستحباتها ، فيكون
التأخير بمقدار هما خارجا عن محل نزاعنا ، سيّما مع كونه إجماعيا ، ولذا يقول به
الماتن [1] ونحوه ممّن جعل تقديم الفائتة أولى ، وإلاّ لتناقض حكمهم
هذا وتصريحهم باستحبابهما للفائتة أيضا.
وأما الثاني فهو
حسن إن قلنا به ، وإلاّ ـ كما هو الأشهر الأقوى ـ فلا تأييد فيه أصلا ، بل ينبغي
حمل الأخبار الدالة عليه على التقية قطعا سيّما مع تضمن بعضها ما لا يقول به
أصحابنا ، هذا.
ولو صحّ هذا
المؤيد للزم صحة القول بالمواسعة مطلقا حتى في الواحدة ، لجريانه فيها أيضا. بل
الصحيحة المتقدمة منها صريحة في فعل النافلة قبل الفائتة الواحدة ، وهو ينافي
التضييق الذي قالا به فيها ، فتأمل جدّا.
وممّا ذكرناه يظهر
ما في القول بالمواسعة مطلقا مع رجحان تقديم الحاضرة وجوبا كما هو ظاهر الصدوقين ،
أو استحبابا كما عزي إليهما ، أو بالعكس مطلقا كما هو خيرة الشهيدين وغيرهما [2] ، أو في غير يوم
الفوات وأما فيه فالوجوب كما عليه العلامة [3].
ويضعّف هذا ـ زيادة
على ما مضى ـ عدم شاهد عليه أصلا مع مخالفته