responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 190

وفي الثاني إلى الصحيح : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » [1].

ونحوه الخبر بزيادة : « فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » [2].

وللصحيح : عن الرجل تفوته صلاة النهار ، قال : « يصلّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » [3].

قال : ويؤيده الأخبار المتضمنة لاستحباب الأذان والإقامة في قضاء الفوائت [4] ، والروايات المتضمنة لجواز النافلة ممن عليه فريضة ، كالصحيح : « إن رسول الله 6 رقد ، فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمَّ استيقظ فركع ركعتين ثمَّ صلّى الصبح ، فقال : يا بلال ما لك؟

قال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان » [5].

قال : والظاهر أنّ الركعتين اللتين صلاّهما أوّلا ركعتا الفجر كما في‌


[1] التهذيب 2 : 270 / 1076 ، الاستبصار 1 : 288 / 1053 ، الوسائل 4 : 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 4.

[2] التهذيب 2 : 270 / 1077 ، الاستبصار 1 : 288 / 1054 ، الوسائل 4 : 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 3.

[3] الكافي 3 : 452 / 7 ، التهذيب 2 : 163 / 640 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 6.

[4] الوسائل 8 : 270 أبواب قضاء الصلوات ب 8.

[5] التهذيب 2 : 265 / 1058 ، الاستبصار 1 : 286 / 1049 ، الوسائل 4 : 283 أبواب المواقيت ب 61 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست