نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 190
وفي الثاني إلى
الصحيح : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل
الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ
بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع
الشمس » [1].
ونحوه الخبر
بزيادة : « فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء
الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » [2].
وللصحيح : عن
الرجل تفوته صلاة النهار ، قال : « يصلّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء
» [3].
قال : ويؤيده
الأخبار المتضمنة لاستحباب الأذان والإقامة في قضاء الفوائت [4] ، والروايات
المتضمنة لجواز النافلة ممن عليه فريضة ، كالصحيح : « إن رسول الله 6 رقد ، فغلبته
عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمَّ استيقظ فركع ركعتين ثمَّ صلّى الصبح ،
فقال : يا بلال ما لك؟
قال : أرقدني الذي
أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان » [5].
قال : والظاهر أنّ
الركعتين اللتين صلاّهما أوّلا ركعتا الفجر كما في