responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 19

عن القراءة في صلاة الكسوف [ وهل ] تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال : « إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في شي‌ء من ركوعك إلاّ الركعة التي تسجد فيها » [1].

ونحوه الآخر المروي عن علي بن جعفر في كتابه [2].

والصحيح : « وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلاّ في أول ركعة حتى تستأنف أخرى » الخبر [3].

وظاهر هذه النصوص عدم لزوم الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة ، أو تفريق سورة على الخمس ، فلا وجه للاحتياط به كما قيل [4].

كما لا وجه للحكم بتحتّم ترك الفاتحة في صورة التبعيض ، لمكان النهي عنها الذي هو حقيقة في التحريم.

وذلك لاحتمال وروده مورد توهم الوجوب ، كما يفصح عنه الصحيحة الأخيرة ، لمكان قوله « أجزأك .. » إلى آخره ، فتدبر.

ولا لما ذكره الشهيدان من أنه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ، وبين القراءة من أيّ موضع شاء من السورة‌


[1] مستطرفات السرائر : 54 ذيل الحديث 7 ، الوسائل 7 : 497 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 13.

بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قال ، وما أثبتناه من المصادر.

[2] قرب الإسناد : ( 219 / 857.

[3] الفقيه 1 : 346 / 1533 ، الوسائل 7 : 495 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 7.

[4] المدارك 4 : 140.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست