نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 19
عن القراءة في
صلاة الكسوف [ وهل ] تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال : « إذا ختمت سورة وبدأت
بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة
الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلاّ
الركعة التي تسجد فيها » [1].
والصحيح : « وإن
شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في
كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب
إلاّ في أول ركعة حتى تستأنف أخرى » الخبر [3].
وظاهر هذه النصوص
عدم لزوم الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة ، أو تفريق سورة على الخمس ، فلا
وجه للاحتياط به كما قيل [4].
كما لا وجه للحكم
بتحتّم ترك الفاتحة في صورة التبعيض ، لمكان النهي عنها الذي هو حقيقة في التحريم.
وذلك لاحتمال
وروده مورد توهم الوجوب ، كما يفصح عنه الصحيحة الأخيرة ، لمكان قوله « أجزأك .. »
إلى آخره ، فتدبر.
ولا لما ذكره
الشهيدان من أنه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع
القطع ، وبين القراءة من أيّ موضع شاء من السورة
[1] مستطرفات
السرائر : 54 ذيل الحديث 7 ، الوسائل 7 : 497 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 13.
بدل ما بين المعقوفين في
النسخ : قال ، وما أثبتناه من المصادر.