responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 188

يبقى [ من ] [1] وقته مقدار فعله ، فما القول فيمن صلّى حاضرا؟. إلى آخر ما سأل [2] ، لم ينبهه ; بفساد قطعه وعدم الإجماع ، بل أقرّه على ذلك وأجابه بما أجاب.

وناهيك هذه الإجماعات في إثبات حكم المسألة ، سيّما بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين قدماء الطائفة ، بل مطلقا كما صرّح به جماعة [3].

وظاهر إطلاقاتها عدم الفرق بين الفائتة الواحدة والمتعددة ، ليومه أم لا ، كما هو مقتضى إطلاق أكثر الأدلة على وجوب تقديم الفائتة كتابا وسنّة ، قال سبحانه( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) [4] وهو في الفائتة كما في الذكرى وغيرها [5].

ودلّت عليه جملة من المعتبرة ، منها الصحيح : « من نسي شيئا من الصلوات فليصلّ إذا ذكرها ، فإنّ الله عزّ وجل يقول( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) » [6].

وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في العموم ، كالنبوي : « لا صلاة لمن عليه صلاة » [7].

والصحيح : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوع بركعة‌


[1] في النسخ : إلى ، وما أثبتناه من المصدر.

[2] المسائل الرسية الاولى ( رسائل الشريف المرتضى 2 ) : 363.

[3] منهم : الشهيد الثاني في الروض : 188 ، والصيمري في كشف الالتباس على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 391.

[4] طه : 14.

[5] الذكرى : 132 ؛ وانظر المدارك 4 : 300 ، والحدائق 6 : 338.

[6] الذكرى : 134 ، الوسائل 4 : 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.

[7] الرسالة السهوية للشيخ المفيد : 11 ، المستدرك 3 : 160 أبواب المواقيت ب 46 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست