نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 188
يبقى [ من ] [1] وقته مقدار فعله
، فما القول فيمن صلّى حاضرا؟. إلى آخر ما سأل [2] ، لم ينبهه ; بفساد قطعه وعدم
الإجماع ، بل أقرّه على ذلك وأجابه بما أجاب.
وناهيك هذه الإجماعات في إثبات حكم المسألة ، سيّما بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة
بين قدماء الطائفة ، بل مطلقا كما صرّح به جماعة [3].
وظاهر إطلاقاتها
عدم الفرق بين الفائتة الواحدة والمتعددة ، ليومه أم لا ، كما هو مقتضى إطلاق أكثر
الأدلة على وجوب تقديم الفائتة كتابا وسنّة ، قال سبحانه( أَقِمِ
الصَّلاةَ لِذِكْرِي )[4] وهو في الفائتة كما في الذكرى وغيرها [5].
ودلّت عليه جملة
من المعتبرة ، منها الصحيح : « من نسي شيئا من الصلوات فليصلّ إذا ذكرها ، فإنّ
الله عزّ وجل يقول( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) » [6].
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر
في العموم ، كالنبوي : « لا صلاة لمن عليه صلاة » [7].
والصحيح : عن رجل
صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها
من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب
وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته
ممّا قد مضى ، ولا يتطوع بركعة