وأما في الثاني فهو محل خلاف. والأكثر على العدم ؛ لعدم ظهور تبادره من الإطلاق ،
بل ظهور عدمه ، كما صرّح به جملة من الأصحاب [2] ؛ فيدفع وجوب التكرار المحصّل له بالأصل وامتناع التكليف
بالمحال والحرج اللازمين لكثير من صور وجوبه ، ولا قائل بالفرق ، كما صرّح به جملة
من الأصحاب [3] ، وهذا القول أنسب بالملة السهلة ، سيّما وأنه اشتهر بين
الطائفة.
وآخرون على وجوبه
إما مطلقا كما هو خيرة الفاضل في الإرشاد وغيره [4] ، أو مع ظنه أو
وهمه كما في الدروس [5] ، أو مع ظنه خاصة كما في الذكرى [6] ، ولا ريب أن هذا
القول أحوط وأولى.
وعليه فيصلّي من
فاته الظهران من يومين ظهرا بين عصرين أو بالعكس ، لحصول الترتيب بينهما على تقدير
سبق كل واحدة ، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، أو عشاء
معها فعل السبع قبلها وبعدها ، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا.
والضابط تكريرها
على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي اثنان في الأول ، وستّ في الثاني
، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومائة وعشرون في الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع
سابقا في عدد الفرائض المطلوبة. ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة
وعشرين ،