responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 186

بعض متأخري متأخري الأصحاب [1].

وأما في الثاني فهو محل خلاف. والأكثر على العدم ؛ لعدم ظهور تبادره من الإطلاق ، بل ظهور عدمه ، كما صرّح به جملة من الأصحاب [2] ؛ فيدفع وجوب التكرار المحصّل له بالأصل وامتناع التكليف بالمحال والحرج اللازمين لكثير من صور وجوبه ، ولا قائل بالفرق ، كما صرّح به جملة من الأصحاب [3] ، وهذا القول أنسب بالملة السهلة ، سيّما وأنه اشتهر بين الطائفة.

وآخرون على وجوبه إما مطلقا كما هو خيرة الفاضل في الإرشاد وغيره [4] ، أو مع ظنه أو وهمه كما في الدروس [5] ، أو مع ظنه خاصة كما في الذكرى [6] ، ولا ريب أن هذا القول أحوط وأولى.

وعليه فيصلّي من فاته الظهران من يومين ظهرا بين عصرين أو بالعكس ، لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدة ، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدها ، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا.

والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي اثنان في الأول ، وستّ في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومائة وعشرون في الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة. ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين ،


[1] كصاحب الذخيرة : 385.

[2] منهم : صاحب المدارك 4 : 296.

[3] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 1 : 345 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 385.

والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 233.

[4] الإرشاد 1 : 271 ، التذكرة 1 : 82.

[5] الدروس 1 : 145.

[6] الذكرى : 136.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست