responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 182

وممّا قدّمناه من تبعية القضاء للأداء مفهوما وإن قلنا بعدم تبعيته له حكما كما هو الأقوى ، ولا أداء هنا على الأشهر الأقوى ، بل في روض الجنان وغيره [1] أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.

وظاهر هما كونه إجماعا. ولعلّه كذلك وإن حكى الماتن في الشرائع قولا بأنه يصلّي ويعيد [2] ؛ لندرته ، وعدم معروفية قائلة.

نعم ، حكى المرتضى في الناصرية عن جدّه وجوب الأداء دون القضاء [3] ، وهو كسابقه نادر محجوج بعموم : « لا صلاة إلاّ بطهور » [4] مع سلامته عن المعارض.

وحيث لم يثبت الأداء لم يثبت القضاء ؛ لما مضى. وهذا أقوى ، وفاقا للمحكي في المختلف عن المفيد في رسالته إلى ولده والفاضلين وغيرهما [5].

خلافا للمرتضى في الناصرية والشيخ في المبسوط والحلّي فيما حكي عنهما والشهيدين وغيرهما [6] فالأول.

وجعلته في الشرح أقوى ، بتخيّل صدق الفوت ، بدعوى ثبوت مطلوبية الأداء وإن لم يكن واجبا ، فإنّ عدم وجوبه بفوات شرط وجوده لا يستلزم عدم‌


[1] روض الجنان : 128 ؛ وانظر المدارك 2 : 242.

[2] الشرائع 1 : 49.

[3] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 190.

[4] الفقيه 1 : 22 / 67 ، التهذيب 1 : 49 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، الوسائل 1 : 365 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 ، 6.

[5] المختلف : 149 ، المحقق في الشرائع 1 : 120 ، العلامة في التذكرة 1 : 81 ، والقواعد 1 : 23 ؛ وانظر جامع المقاصد 1 : 486.

[6] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 190 ، المبسوط 1 : 31 ، الحلي في السرائر 1 : 138 ، الشهيدان في الذكرى : 23 ، والروضة البهية 1 : 350 ؛ وانظر المنتهى 1 : 143 ، والمدارك 2 : 243.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست