responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 172

والصحيح في الثاني الوارد فيمن صلّى أربعا أو خمسا ، وفيه : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعد هما » [1].

خلافا للمختلف فلا يجبان [2] ؛ للأصل ، والموثق : عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال : « لا ، إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين » [3].

وهو نصّ في نفي التشهد ، ولا قائل بالفرق بينه وبين نفي التسليم ، مع استفادته من الحصر في الصدر.

ويضعف الأصل بما مر ، ويضعف عن مقاومته الموثق.

ولو لا الشهرة العظيمة المعتضدة بظواهر الإجماعات المحكية لكان ترجيح الموثقة لا يخلو عن قوة ؛ لاعتبار سندها ، وصراحتها ، واعتضادها بالنصوص الواردة بالأمر بالسجدتين من غير إيجاب لشي‌ء بعدهما مع ورودها في بيان الحاجة ظاهرا ؛ مضافا إلى مخالفتها لما عليه أكثر العامة العمياء ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة كما صرّح به في المنتهى [4].


التهذيب 2 : 158 / 621 ، الوسائل 6 : 403 أبواب التشهد ب 7 ح 6.

الثاني :

الكافي 3 : 448 / 22 ، التهذيب 2 : 336 / 1387 ، الوسائل 6 : 404 أبواب التشهد ب 8 ح 1.

[1] الكافي 3 : 355 / 3 ، التهذيب 2 : 195 / 767 ، الوسائل 8 : 207 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 2.

[2] المختلف : 143.

[3] الفقيه 1 : 226 / 996 ، التهذيب 2 : 196 / 771 ، الاستبصار 1 : 381 / 1442 ، الوسائل 8 : 235 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 3.

[4] المنتهى 1 : 418.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست