نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 172
والصحيح في الثاني
الوارد فيمن صلّى أربعا أو خمسا ، وفيه : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ
سلّم بعد هما » [1].
خلافا للمختلف فلا
يجبان [2] ؛ للأصل ، والموثق : عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال : « لا ،
إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم
من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين » [3].
وهو نصّ في نفي
التشهد ، ولا قائل بالفرق بينه وبين نفي التسليم ، مع استفادته من الحصر في الصدر.
ويضعف الأصل بما
مر ، ويضعف عن مقاومته الموثق.
ولو لا الشهرة
العظيمة المعتضدة بظواهر الإجماعات المحكية لكان ترجيح الموثقة لا يخلو عن قوة ؛
لاعتبار سندها ، وصراحتها ، واعتضادها بالنصوص الواردة بالأمر بالسجدتين من غير
إيجاب لشيء بعدهما مع ورودها في بيان الحاجة ظاهرا ؛ مضافا إلى مخالفتها لما عليه
أكثر العامة العمياء ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة كما صرّح به في
المنتهى [4].