نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 17
وسورة أو بعضها
( وركع
) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا
وسورة إن كان أتمها في الأولى ، وإلاّ قرأ من حيث قطع ، وبالجملة يكون
( معتمدا
) ومراعيا في هذه الركعة
( ترتيبه
الأول ) الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا
( ثمَّ
) يسجد و ( يتشهّد
ويسلّم ).
بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده فتوى ونصا ، إلاّ من الحلّي فلم يوجب الحمد زيادة على مرّة في كل من
الركعة الأولى والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة ، بل استحبها [1].
وهو شاذّ على
خلافه الإجماع في ظاهر عبائر جماعة [2] ؛ وهو الحجّة عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها
الصحاح وغيرها ، المتضمنة للأمر بها في الصورة المذكورة [3] ، السليمة عمّا
يصلح للمعارضة ، عدا بعض الوجوه الاعتبارية والنصوص القاصرة سندا بل ودلالة.
ومن [4] الخبرين الدالّ
أحدهما على أنّ عليا 7 صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات [5].
وثانيهما على أنّ
مولانا الباقر 7 صلّى في خسوف القمر ثماني ركعات كان [6] يصلي ركعة
وسجدتين [7].