responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 17

وسورة أو بعضها ( وركع ) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمها في الأولى ، وإلاّ قرأ من حيث قطع ، وبالجملة يكون ( معتمدا ) ومراعيا في هذه الركعة ( ترتيبه الأول ) الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا ( ثمَّ ) يسجد و ( يتشهّد ويسلّم ).

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده فتوى ونصا ، إلاّ من الحلّي فلم يوجب الحمد زيادة على مرّة في كل من الركعة الأولى والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة ، بل استحبها [1].

وهو شاذّ على خلافه الإجماع في ظاهر عبائر جماعة [2] ؛ وهو الحجّة عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، المتضمنة للأمر بها في الصورة المذكورة [3] ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا بعض الوجوه الاعتبارية والنصوص القاصرة سندا بل ودلالة.

ومن [4] الخبرين الدالّ أحدهما على أنّ عليا 7 صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات [5].

وثانيهما على أنّ مولانا الباقر 7 صلّى في خسوف القمر ثماني ركعات كان [6] يصلي ركعة وسجدتين [7].


[1] انظر السرائر 1 : 324.

[2] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 679 ، المحقق في المعتبر 2 : 334 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 241.

[3] الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7.

[4] عطف على قوله : من الحلي ( منه رحمه الله ).

[5] التهذيب 3 : 291 / 879 ، الاستبصار 1 : 452 / 1753 ، الوسائل 7 : 493 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 4.

[6] في المصادر : كما.

[7] التهذيب 3 : 292 / 880 ، الاستبصار 1 : 453 / 1754 ، الوسائل 7 : 494 أبواب صلاة

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست