responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 156

عليه ؛ وهو حجة أخرى بعد الصحيحة.

مضافا إلى المعتبرة الأخر ، منها الصحيح : عن رجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو؟ قال : « لا » [1].

والمرسل : « ليس على الإمام سهو ( إذا حفظ عليه من خلفه ) سهوه بإيقان أو اتفاق منهم ـ على اختلاف النسخ ـ وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام » [2].

وما فيه من اشتراط حفظ كلّ منهما على الآخر في نفي حكم الشك مقطوع به بينهم ، ولا ريب فيه ؛ لأنّ الحكم برجوع كلّ منهما إلى الآخر على التعيين مع التساوي في الشك ترجيح من غير مرجح ، وبه يقيد إطلاق باقي الأخبار.

والمتبادر من الحفظ وعدم السهو المشترط هو الحفظ بعنوان القطع ، كما يدل عليه لفظ الإيقان في بعض النسخ ، فالحكم برجوع الشاك منهما إلى الظان مشكل ، وكذا الظان إلى المتيقن ، وإن صرّح بهما جماعة [3] ؛ لعموم ما دل على تعبّد المصلّي بظنه ، والتخصيص يحتاج إلى دليل ، وليس.

إلاّ أن يقال : إنّ السهو بمعنى الشك المنفي حكمه عن كل من الإمام والمأموم في الفتاوي والنصوص يشمل الظن ؛ لأعميته لغة منه ومن الشك بالمعنى المعروف ، فنفيه بعنوان العموم يقتضي دخولهما فيه.


[1] التهذيب 2 : 350 / 1453 ، الوسائل 8 : 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 1.

[2] الكافي 3 : 358 / 5 ، الفقيه 1 : 231 / 1028 ، التهذيب 3 : 54 / 187 ، الوسائل 8 : 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 8.

[3] منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : 342 ، والروضة 1 : 341 ، وصاحب المدارك 4 : 270 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 179.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست