نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 156
عليه ؛ وهو حجة
أخرى بعد الصحيحة.
مضافا إلى
المعتبرة الأخر ، منها الصحيح : عن رجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، هل
عليه سهو؟ قال : « لا » [1].
والمرسل : « ليس
على الإمام سهو ( إذا حفظ
عليه من خلفه ) سهوه بإيقان أو اتفاق منهم ـ على اختلاف النسخ ـ وليس على من خلف الإمام سهو
إذا لم يسه الإمام » [2].
وما فيه من اشتراط
حفظ كلّ منهما على الآخر في نفي حكم الشك مقطوع به بينهم ، ولا ريب فيه ؛ لأنّ
الحكم برجوع كلّ منهما إلى الآخر على التعيين مع التساوي في الشك ترجيح من غير
مرجح ، وبه يقيد إطلاق باقي الأخبار.
والمتبادر من
الحفظ وعدم السهو المشترط هو الحفظ بعنوان القطع ، كما يدل عليه لفظ الإيقان في
بعض النسخ ، فالحكم برجوع الشاك منهما إلى الظان مشكل ، وكذا الظان إلى المتيقن ،
وإن صرّح بهما جماعة [3] ؛ لعموم ما دل على تعبّد المصلّي بظنه ، والتخصيص يحتاج
إلى دليل ، وليس.
إلاّ أن يقال :
إنّ السهو بمعنى الشك المنفي حكمه عن كل من الإمام والمأموم في الفتاوي والنصوص
يشمل الظن ؛ لأعميته لغة منه ومن الشك بالمعنى المعروف ، فنفيه بعنوان العموم
يقتضي دخولهما فيه.
[1] التهذيب 2 :
350 / 1453 ، الوسائل 8 : 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 1.
[2] الكافي 3 :
358 / 5 ، الفقيه 1 : 231 / 1028 ، التهذيب 3 : 54 / 187 ، الوسائل 8 : 241 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 8.
[3] منهم : الشهيد
الثاني في روض الجنان : 342 ، والروضة 1 : 341 ، وصاحب المدارك 4 : 270 ، والفيض
الكاشاني في المفاتيح 1 : 179.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 156