responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 153

يصلي ركعتين احتياطا ، فلو سها فيهما ولم يدر صلّى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك. وقيل : معناه أنّ من سها فلم يدر سها أم لا لم يعتدّ به ولا يجب عليه شي‌ء ، والأول أقرب [1].

وأظهر منه كلام التنقيح ، فإنه قال بعد نقل العبارة : وله تفسيران ، الأول : أن يشك فيما يوجبه الشك كالاحتياط وسجود السهو. الثاني : أن يشك هل شك أم لا ، قال : وكلا هما لا حكم له ، ويبني في الأول على الأكثر ، لأنه فرضه [2].

ونقلهما في أمثال ذلك حجّة ، وعليه فلا يمكن إرادة السهو بالمعنى المعروف مطلقا ، لما مضى. وعليه فيندفع أكثر وجوه الإجمال ويبقى من حيث الاختلاف بين التفسيرين.

ولا ريب في مطابقة الثاني لمقتضي الأصل فلا يحتاج إلى النص وإن أكده على تقدير وضوح دلالته على ما يطابقه. وإنما المحتاج إليه إنما هو الأول ؛ لمخالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه ، ولا يتم إلاّ مع عدم الشك ؛ مضافا إلى إطلاق ما دلّ على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحل مثلا ، فتأمل.

وحيث إن النص يحتمله والثاني ، لا يمكن التمسك به لإثباته ، إلاّ أن يرجح إرادته بإخبار الفاضل كونه مراد الفقهاء ، مع ظهوره من كلماتهم واستدلالهم بالنص على أنه لا سهو في سهو ، بناء على أن ظاهره إثبات حكم مخالف للأصل لا موافق له ، وليس إلاّ على تقدير التفسير الأول.

مع اعتضاده بما في المعتبر والمنتهى وغير هما [3] من الاعتبار ، وهو أنه لو‌


[1] المنتهى 1 : 411.

[2] التنقيح الرائع 1 : 262.

[3] المعتبر 1 : 394 ، المنتهى 1 : 411 ؛ وانظر نهاية الإحكام 1 : 533.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست