والمرجع في الكثرة
إلى العرف ، وفاقا للأكثر ؛ لأنه المحكّم فيما لم يرد به بيان من الشرع.
وتحديده في الصحيح بالسهو في كل ثلاث [2] مجمل ؛ لتعدد محتملاته وإن كان أظهرها كون المراد أنه لا
يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية ، ولكن ليس فيه مخالفة للعرف ، بل لعلّه بيان له
وليس حصرا.
وللحلّي ، فأن
يسهو في شيء واحد أو فريضة ثلاث مرّات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر
الخمس أعني الثلاث منها فيسقط في الفريضة الرابعة [4].
ولم نعرف لشيء
منها حجة ، إلاّ أن يراد بيان المعنى العرفي لا التحديد الشرعي فلا نزاع ، وإن كان
يستشكل في مطابقة بعضها على الإطلاق للعرف.
ومتى حكم بثبوت
الكثرة بالثلاثة تعلق الحكم بالرابع ، ويستمر إلى أن يخلو من السهو فرائض يتحقق
بها الوصف ، فيتعلق به حكم السهو الطارئ إن حدّدناها بها ، ويحتمل مطلقا كما في
الذكرى [5] ، وبه قطع شيخنا في روض الجنان والروضة [6]. وهو حسن إن صدق
زوال الكثرة عرفا بذلك ، وإلاّ فلا يتعلق حكم السهو الطارئ إلاّ بزوال الشك غالبا
بحيث يصدق في العرف أنه
[1] الوسائل 8 :
227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16.
[2] الفقيه 1 :
224 / 990 ، الوسائل 8 : 229 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 7.