نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 150
اقتصارا فيما خالف
الأصل الدالّ على لزوم حكم الشك على المتيقن من النص ، وليس إلاّ الشك الكثير الذي
له حكم.
ثمَّ المراد بنفي
الشك عدم الالتفات إليه والبناء على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محلّه ما لم
يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح ، على ما صرّح به جمع [1] ، من غير خلاف
فيه بينهم يعرف ، وبه صرّح بعض [2].
ولعلّه لتبادر ذلك
من النصوص ، مع ظهور جملة منها في بعض أفراد المطلوب ، كالصحيح الوارد فيمن لم يدر
كم صلّى أنه لا يعيد [3] ، والموثق الوارد في الشاك في الركوع والسجود أنه لا يعود
إليهما ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا [4] ، ولا قائل بالفرق.
وظاهر النصوص بل الفتاوي أيضا كون ذلك حتما لا رخصة. وعليه فلو أتى بالمشكوك فيه
فسد الصلاة قطعا إن كان ركنا ، وكذا إن كان غيره على الأقوى كما بيّنته في الشرح
مستوفى.
ولو كثر شكه في
فعل بعينه فهل يعدّ كثير الشك مطلقا فيبني مطلقا في غيره على فعله أيضا ، أم يقتصر
على ذلك؟