نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 15
وإطلاق الموثق : «
وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عيناك فعليك قضاؤها » [1].
والمرسل كالصحيح :
« إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم
يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء » [2].
وإطلاقهما يقرب من
النصّ ؛ لندرة الاحتراق وغلبة انكساف البعض فيحمل عليه.
نعم ربما يشعر
سياق الأخير بكون مورده خصوص صورة الاحتراق ؛ للأمر بالغسل في صورة التعمد ، ونفيه
وإثبات القضاء في صورة الجهل ، وشيء منهما لم يوافق مذهب الأكثر مع عدم الاحتراق
، إلاّ أن يحمل على الاستحباب.
وكيف كان ، ففيما
عداه كفاية إن شاء الله تعالى وإن قصر السند أو ضعف ؛ للانجبار بالشهرة العظيمة
وحكاية الإجماعات المتقدمة ؛ مضافا إلى التأيد بعمومات ما دلّ على قضاء الفريضة أو
إطلاقاته لو لم نقل بكونها حجّة مستقلّة كما يظهر من جماعة [3].
ومن هنا ظهر ضعف
القول بعدم وجوب القضاء مطلقا كما عن مصباح المرتضى [4] ، أو في النسيان
خاصة كما عن المبسوط والنهاية والقاضي وابن