responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 15

وإطلاق الموثق : « وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عيناك فعليك قضاؤها » [1].

والمرسل كالصحيح : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء » [2].

وإطلاقهما يقرب من النصّ ؛ لندرة الاحتراق وغلبة انكساف البعض فيحمل عليه.

نعم ربما يشعر سياق الأخير بكون مورده خصوص صورة الاحتراق ؛ للأمر بالغسل في صورة التعمد ، ونفيه وإثبات القضاء في صورة الجهل ، وشي‌ء منهما لم يوافق مذهب الأكثر مع عدم الاحتراق ، إلاّ أن يحمل على الاستحباب.

وكيف كان ، ففيما عداه كفاية إن شاء الله تعالى وإن قصر السند أو ضعف ؛ للانجبار بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماعات المتقدمة ؛ مضافا إلى التأيد بعمومات ما دلّ على قضاء الفريضة أو إطلاقاته لو لم نقل بكونها حجّة مستقلّة كما يظهر من جماعة [3].

ومن هنا ظهر ضعف القول بعدم وجوب القضاء مطلقا كما عن مصباح المرتضى [4] ، أو في النسيان خاصة كما عن المبسوط والنهاية والقاضي وابن‌


[1] التهذيب 3 : 291 / 876 ، الاستبصار 1 : 454 / 1760 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 10.

[2] التهذيب 3 : 157 / 337 ، الاستبصار 1 : 453 / 1758 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 5.

[3] منهم : الحلي في السرائر 1 : 321 ، والمحقق في المعتبر 2 : 331 ، والعلامة في المختلف : 117.

[4] نقله عنه في المعتبر 2 : 331.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست