responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 142

ظاهره ، إذ لم يحك عن أحد ، بل قيل هنا : لا خلاف في جواز البناء على الأكثر [1]. والجمع بينه وبين ما مرّ بالتخيير ـ كما عن الصدوق والإسكافي [2] ضعفه قد ظهر ممّا سبق.

( و ) كذلك يفعل ( في الثالث ) لكن يحتاط ( بركعتين من قيام ) حتما إجماعا كما في الانتصار والخلاف [3] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [4].

والصحيحة الدالة على الإعادة [5] شاذة وإن نقل القول بها عن المقنع [6] ؛ لندوره ، مع نقل الإجماع عن الفاضلين على خلافه [7] ، فلتطرح أو تحمل على الشك في نحو المغرب ، أو الرباعية مع وقوعه قبل إكمال السجدتين.

ويستفاد من بعض الصحاح وجوب سجدتي السهو هنا [8] ، مع أنّ في جملة منها بعد صلاة الاحتياط : « لا شي‌ء عليه » [9] ولذا حمل على الاستحباب تارة ، وعلى ما إذا تكلّم ناسيا اخرى. وهو أولى ؛ لورود الصحيح باشتراطه فيهما [10]. وأمّا جعله من جملة النصوص بالبناء على الأقل فبعيد كما بيّنّاه في‌


[1] المدارك 4 : 258.

[2] نقله عنهما في المختلف : 133.

[3] الانتصار : 48 ، 49 ، الخلاف 1 : 445.

[4] الوسائل 8 : 222 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13.

[5] التهذيب 2 : 16 / 1 / 741 ، الاستبصار 1 : 373 / 1417 ، الوسائل 8 : 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 7.

[6] المقنع : 31.

[7] لم نعثر عليه في كتب المحقق ونقله عنه في الذخيرة : 376 ، العلامة في التذكرة 1 : 139‌

[8] التهذيب 2 : 185 / 738 ، الوسائل 8 : 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 8.

[9] الوسائل 8 : 220 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 3 ، 4 ، 6‌

[10] الكافي 3 : 352 / 4 ، التهذيب 2 : 186 / 739 ، الاستبصار 1 : 372 / 1415 ، الوسائل 8 : 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست