responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 140

هذا حكم البناء.

وأما وجوب الاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام مخيّرا بينهما فلم نقف فيه ( على رواية ) بالخصوص ، نعم وردت بذلك في الصورة الثانية ، وقد أجرى هذه الصورة مجراها معظم الأصحاب كما في الذكرى [1] ، بل عامتهم ، كما يستفاد من روض الجنان [2] ، ونقلا عن العماني تواتر الأخبار بذلك.

وبورود الرواية بكل من الأمرين هنا صرّح الحلّي في السرائر بعد أن أفتى بهما مخيّرا بينهما [3] ، وعليه الإجماع في الانتصار والخلاف [4] هنا وفي الصورة الثانية ، هو الأشهر الأقوى فيهما.

خلافا للمحكي عن المفيد والقاضي [5] فعيّنا الأخير مطلقا ؛ لظاهر البدلية في الموثقة [6] وغيرها.

ويردّه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ خصوص ما سيأتي من النصوص بالأول أيضا في الصورة الثانية ، فكذا في هذه الصورة ، لعدم القول بالفرق بينهما منهما ، بل ولا من أحد من الطائفة كا عرفته.

وعكس العماني والجعفي [7] ، فعيّنا الأول مطلقا ، لظاهر الصحاح الآتية الآمرة به في الثانية ، فكذا في هذه الصورة ، لما عرفته.

ويردّه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ خصوص ما سيأتي من المرسل المنجبر بالعمل‌


[1] الذكرى : 226.

[2] روض الجنان : 351.

[3] السرائر 1 : 254.

[4] الانتصار : 49 ، الخلاف 1 : 446.

[5] المفيد في المقنعة : 146 ، القاضي في المهذّب 1 : 154.

[6] المتقدمة في ص 136.

[7] نقله عنهما في الذكرى : 227.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست