نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 128
ولكن الأول أولى
إن لم يكن منه ظاهرا كما ذكرنا.
ثمَّ إنّ إطلاق «
غيره » يعمّ جميع أفعال الصلاة بل وأجزائها ، فلو شك في السجود وهو يتشهد ، أو فيه
وقد قام فلا يلتفت ، وفاقا للأكثر.
خلافا للنهاية فيهما ، فيرجع ما لم يركع [1]. وهو بعيد جدا ، بل ادّعى الإجماع على خلافه في السرائر
صريحا [2] ، وحكاه عنه في سائر كتبه كالجمل والعقود والاقتصاد والمبسوط [3]. ويردّه مع ذلك
الصحيح المتقدم : « إن شك في السجود بعد ما قام فليمض ».
وللذكرى ، فأوجب
الرجوع في الأول [4] ؛ لعموم مفهوم هذا الصحيح ، ومنطوق الموثق بعده.
وفيه : أنّ
المتبادر منهما وقوع الشك في السجود الذي لا تشهّد بعده كما يقتضيه عطف الشك على
النهوض في الثاني بالفاء المقتضية للتعقيب بلا مهلة ، ويلزمه عدم تخلل التشهد ،
كذا قيل [5] ، وفيه نظر.
والأولى إسناد
ظهور عدم تخلل التشهد إلى تبادره من النهوض من السجود ؛ إذ مع تخلله لا يقال ذلك ،
بل يقال : من التشهد ، فتأمل.
ولو شك في الحمد
وهو في السورة لم يلتفت ، وفاقا للحلّي والمفيد فيما حكاه عنه والماتن في ظاهر
المعتبر [6] ، وهو خيرة كثير من أفاضل المتأخرين [7] ؛