responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 126

في غيره فشكك ليس بشي‌ء » [1].

وفي صريحه كإطلاق البواقي بل عمومها حجة على الشيخ كما مرّ. وعلى الفاضل في التذكرة حيث وافقه إذا تعلق الشك بالركن دون غيره [2]. وهو ـ مع عدم وضوح مستنده عدا أمر اعتباري ـ ضعيف.

واعلم : أنّ المتبادر من « غيره » الذي حكم في الصحيح المتقدم ونحوه بالمضيّ بعد الدخول فيه : ما كان من أفعال الصلاة المفردة بالترتيب في كتب الفقهاء من النية والتكبير والقراءة ونحو ذلك من الأمور المعدودة فيها أيضا ، لا ما كان من مقدمات تلك الأفعال كالهويّ للسجود والنهوض للقيام ونحوهما ، فيعود للركوع في الأول وللسجود في الثاني ، وفاقا للشهيدين وغيرهما [3] ؛ لذلك.

مضافا إلى مفهوم الصحيح فيهما : « وإن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شي‌ء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » [4].

وخصوص الموثق كالصحيح في الثاني : « رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » [5].


[1] التهذيب 2 : 352 / 1459 ، الوسائل 8 : 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1.

[2] التذكرة 1 : 136.

[3] الشهيد الأول في الذكرى : 224 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 350 ، الروضة 1 : 323 ؛ وانظر الحدائق 9 : 179.

[4] التهذيب 2 : 153 / 602 ، الوسائل 6 : 317 أبواب الركوع ب 13 ح 4.

[5] التهذيب 2 : 153 / 603 ، الاستبصار 1 : 361 / 1371 ، الوسائل 6 : 369 أبواب السجود ب 15 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست