لضعف هذه الأخبار
عن المقاومة لتلك من وجوه عديدة ، مع ضعف ما عدا الصحيح منها أو قصوره سندا ،
وضعفه دلالة بل الأخير أيضا كما لا يخفى على من راجعهما ، لتضمن الأول ما يدل على
وروده في صورة الشك لا السهو فلا ينطبق على المدّعى ، وكذا الخبر ، لتضمنه لفظ
الرجوع الظاهر في تدارك التشهد قبل الركوع.
هذا ، ويعارض
الصحيح خصوص بعض النصوص : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك
فيها ، فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلمت سجدت
سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو » [3] ونحوه آخر [4] ، فتأمّل.
وأما الصحيح : «
إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم » [5].
فليس فيه دلالة
على ما ذهب إليه والد الصدوق ومتابعاه كما زعم في المختلف [6] ، بل هو على
القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة ـ كما هو
[1] نقله عن
العماني في المختلف : 140 ، الشيخ في الاقتصاد : 267 ، الجمل والعقود ( الرسائل
العشر ) : 189.