responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 112

بعينه » ، قلت : أيعيد الصلاة؟ قال : « لا » [1] ونحوه آخر [2].

وإطلاقها كالصحيح يقتضي عدم الفرق بين ما لو تخلّل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا ، وبه صرّح جماعة [3].

خلافا للحلّي في الأول فيعيد الصلاة ؛ لأنه أحدث فيها ، لوقوع التسليم في غير محلّه [4].

وهو حسن على أصله من استحباب التسليم وانحصار المخرج عن الصلاة في التشهد ولم يقع ، فيكون قد أحدث قبل خروجه منها ، فتبطل صلاته.

ولا يتوجه ذلك على المختار فيه من وجوبه ؛ لوقوعه مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا ، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة الصلاة ؛ مضافا إلى إطلاق ما مرّ من الأخبار ، ولذا قال بالمختار هنا من لا يوافقنا في التسليم ويقول باستحبابه [5] كما عليه الحلّي [6] ، فتأمل.

وإن كان السجدة الواحدة قضاها خاصة على الأقوى ، وفاقا للذكرى [7] ، أو مع التشهد مرتبا بينهما على احتمال ضعيف ذكر فيها ؛ لإطلاق الخبرين‌


[1] التهذيب 2 : 150 / 588 ، الاستبصار 1 : 357 / 1350 ، الوسائل 6 : 314 أبواب الركوع ب 11 ح 1.

[2] الظاهر هو رواية الحلبي المنقولة في الذكرى : 220 ، ولم نعثر عليها في المجامع الحديثيّة ومتنها : « إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل أن تسلّم أو بعد ما تسلّم أو تكلّمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمه ».

[3] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 386 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 346 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 374.

[4] السرائر 1 : 259.

[5] كصاحب المدارك 3 : 430 ، 4 : 238 ، والمحقق السبزواري في الذّخيرة : 289 ، 374.

[6] السرائر 1 : 241.

[7] الذكرى : 222.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست