responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 105

الصحيح والموثقان [1] ، وغيرها الواردة في خصوص المسألة [2] ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة في كونه قاطعا للصلاة مطلقا [3]. وقد مرّ ثمة نقل خلاف جماعة في ذلك بتخصيصهم له بصورة العمد خاصة مع مستندهم والجواب عنه [4].

وأما هنا فلم ينقل الخلاف إلاّ من المقنع خاصة حيث قال : يتم صلاته ولو بلغ الصين [5] ، ووافقه بعض متأخري المتأخرين [6] ؛ للصحاح المستفيضة إطلاقا في بعضها وتصريحا في جملة منها [7].

وهي غير مكافئة لما مرّ من الأدلة ؛ مع احتمالها الحمل على التقية كما صرّح به بعض الأجلة [8]. ومع ذلك فقول الصدوق ; بها غير معلوم وإن اشتهرت حكايته عنه ، لما ذكره خالي العلاّمة المجلسي ; بأنّه لم يجده فيما عنده من نسخة المقنع [9] ، وقد مرّ في بحث القواطع موافقة إطلاق كلامه لما عليه الأكثر من كون الاستدبار من القواطع مطلقا ، وبالجملة فالقول المزبور ضعيف.

وأضعف منه القول بالتخيير بينه وبين المختار مع أفضليته ، كما اتّفق‌


[1] الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9.

[2] الوسائل 8 : 198 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3.

[3] راجع ج 3 ص : 276 و277.

[4] راجع ج 3 ص : 278.

[5] نقله عنه في المختلف : 136 ، والموجود في المقنع : 31 : وإن صلّيت ركعتين ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين.

[6] كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 175.

[7] الوسائل 8 : 204 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 19 ، 20 ؛ وص 210 ب 6 ح 3.

[8] العلامة المجلسي في البحار 88 : 200 ، وصاحب الحدائق 9 : 130.

[9] بحار الأنوار 88 : 199.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست