نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 105
الصحيح والموثقان [1] ، وغيرها الواردة
في خصوص المسألة [2] ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة في كونه
قاطعا للصلاة مطلقا [3]. وقد مرّ ثمة نقل خلاف جماعة في ذلك بتخصيصهم له بصورة
العمد خاصة مع مستندهم والجواب عنه [4].
وأما هنا فلم ينقل
الخلاف إلاّ من المقنع خاصة حيث قال : يتم صلاته ولو بلغ الصين [5] ، ووافقه بعض
متأخري المتأخرين [6] ؛ للصحاح المستفيضة إطلاقا في بعضها وتصريحا في جملة منها [7].
وهي غير مكافئة
لما مرّ من الأدلة ؛ مع احتمالها الحمل على التقية كما صرّح به بعض الأجلة [8]. ومع ذلك فقول
الصدوق ; بها غير معلوم وإن اشتهرت
حكايته عنه ، لما ذكره خالي العلاّمة المجلسي ; بأنّه لم يجده
فيما عنده من نسخة المقنع [9] ، وقد مرّ في بحث القواطع موافقة إطلاق كلامه لما عليه
الأكثر من كون الاستدبار من القواطع مطلقا ، وبالجملة فالقول المزبور ضعيف.
وأضعف منه القول
بالتخيير بينه وبين المختار مع أفضليته ، كما اتّفق