responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 348

على الحمل الذي قدّمناه في أخبار المسافر ، أو حملها على أن الظهر فريضة تخييرا بينها وبين الجمعة حيث يحضرها ، لكنه مبني على كون المراد بالوجوب في عبارة الأصحاب والنص الوجوب التخييري ، دفعا لتوهم احتمال وجوب الترك ، وهو خلاف الظاهر ، بل عن صريح التهذيب والكافي والغنية والسرائر ونهاية الإحكام [1] التصريح بالوجوب العيني ، وعليه فيتعيّن الحمل الأول.

وحيث وجبت عليهم انعقدت بهم أيضا ، بلا خلاف ظاهر فيمن عدا العبد والمسافر ، بل في المدارك دعوى الاتفاق عليه في البعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه حاكيا له عن جماعة [2] ، ولعلّ منهم فخر الدين في الإيضاح والمحقّق الثاني في شرح القواعد والفاضل في التذكرة [3] ، لكنه لم يدّعه إلاّ في المريض والمحبوس بالعذر خاصة.

وأمّا فيهما فقولان ، أظهرهما نعم وفاقا للأكثر ، للعموم ، وظاهر الخبر المتقدم ، مع نقل الإجماع عليه عن الغنية [4] ، وضعف ما يقال في توجيه المنع.

وأمّا عدم الوجوب على الصبي والمجنون فلا خلاف فيه ، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما وبالمرأة ، بل عن التذكرة وفي المدارك والذخيرة وغيرهما [5] التصريح بالاتفاق عليه فيها ، ويعضده الأصل مع اختصاص النصوص الدالة على اعتبار العدد بحكم التبادر وغيره بغيرهم.

وأما الوجوب عليها مع الحضور ففيه قولان.


[1] التهذيب 3 : 21 ، الكافي في الفقه : 151 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، السرائر 1 : 290 ، نهاية الإحكام 2 : 9.

[2] مدارك الأحكام 4 : 55.

[3] إيضاح الفوائد 1 : 120 ، جامع المقاصد 2 : 388 ، التذكرة 1 : 147.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560.

[5] التذكرة 1 : 147 ، 153 ، المدارك 4 : 55 ، الذخيرة : 300 ، وانظر روض الجنان : 287.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست