نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 3 صفحه : 348
على الحمل الذي
قدّمناه في أخبار المسافر ، أو حملها على أن الظهر فريضة تخييرا بينها وبين الجمعة
حيث يحضرها ، لكنه مبني على كون المراد بالوجوب في عبارة الأصحاب والنص الوجوب
التخييري ، دفعا لتوهم احتمال وجوب الترك ، وهو خلاف الظاهر ، بل عن صريح التهذيب
والكافي والغنية والسرائر ونهاية الإحكام [1] التصريح بالوجوب العيني ، وعليه فيتعيّن الحمل الأول.
وحيث وجبت عليهم انعقدت بهم أيضا ، بلا خلاف ظاهر فيمن عدا
العبد والمسافر ، بل في المدارك دعوى الاتفاق عليه في البعيد والمريض والأعمى والمحبوس
بعذر المطر ونحوه حاكيا له عن جماعة [2] ، ولعلّ منهم فخر الدين في الإيضاح والمحقّق الثاني في شرح
القواعد والفاضل في التذكرة [3] ، لكنه لم يدّعه إلاّ في المريض والمحبوس بالعذر خاصة.
وأمّا فيهما
فقولان ، أظهرهما نعم وفاقا للأكثر ، للعموم ، وظاهر الخبر المتقدم ، مع نقل
الإجماع عليه عن الغنية [4] ، وضعف ما يقال في توجيه المنع.
وأمّا عدم الوجوب
على الصبي والمجنون فلا خلاف فيه ، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما وبالمرأة ،
بل عن التذكرة وفي المدارك والذخيرة وغيرهما [5] التصريح بالاتفاق عليه فيها ، ويعضده الأصل مع اختصاص
النصوص الدالة على اعتبار العدد بحكم التبادر وغيره بغيرهم.
وأما الوجوب عليها
مع الحضور ففيه قولان.
[1] التهذيب 3 :
21 ، الكافي في الفقه : 151 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، السرائر 1 : 290
، نهاية الإحكام 2 : 9.