responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 388

الضرورة ، أو التخلّي عن الإزار والملحفة. أو على أن المراد أنه لا بأس بها أن تكون بين يدي المصلي مكشوفة الرأس ويكون صيغة « تصلّي » خطابا لا غيبة.

والأجود الاستدلال عليه بالأصل ، وعدم دليل على اشتراط الستر في حقها ، لظهور ما دلّ على اشتراط الستر في ستر ما هو عورة خاصة ، وكون رأس الصبية قبل البلوغ عورة غير معلوم من الشريعة.

هذا ، مضافا إلى الإجماع المحكيّة [1] ، وفي الخبر : « على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليه خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام » [2].

ولا فرق في الأمة بين المملوكة ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة ، والمطلقة التي لم تؤدّ شيئا من المكاتبة ، وأمّ الولد مطلقا ولو كان ولدها حيّا وسيّدها باقيا ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها وأكثر النصوص ، وبه صرّح جماعة ، ومنهم الشيخ في الخلاف ، لكن في أمّ الولد خاصّة ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة [3] ، وهو الحجة بعد الإطلاقات.

مضافا إلى الصحيح : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها » إلى أن قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟

قال : « لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة » [4].

وأما الصحيح : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : « لا ، ولا على أمّ الولد أن‌


[1] المتقدمة في ص : 381.

[2] التهذيب 4 : 281 / 851 ، الوسائل 4 : 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 3.

[3] الخلاف 1 : 397.

[4] الفقيه 1 : 244 / 1085 ، 1086 ، علل الشرائع : 346 / 3 ، الوسائل 4 : 411 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 7.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست