نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 388
الضرورة ، أو
التخلّي عن الإزار والملحفة. أو على أن المراد أنه لا بأس بها أن تكون بين يدي
المصلي مكشوفة الرأس ويكون صيغة « تصلّي » خطابا لا غيبة.
والأجود الاستدلال عليه بالأصل ، وعدم
دليل على اشتراط الستر في حقها ، لظهور ما دلّ على اشتراط الستر في ستر ما هو عورة
خاصة ، وكون رأس الصبية قبل البلوغ عورة غير معلوم من الشريعة.
هذا ، مضافا إلى الإجماع المحكيّة [1] ، وفي الخبر : « على الجارية إذا حاضت
الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليه خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر ،
وعليها الصيام » [2].
ولا فرق في الأمة بين المملوكة ،
والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة ، والمطلقة التي لم تؤدّ شيئا من المكاتبة ، وأمّ
الولد مطلقا ولو كان ولدها حيّا وسيّدها باقيا ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها
وأكثر النصوص ، وبه صرّح جماعة ، ومنهم الشيخ في الخلاف ، لكن في أمّ الولد خاصّة
، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة [3]
، وهو الحجة بعد الإطلاقات.
مضافا إلى الصحيح : « ليس على الأمة
قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في
الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها » إلى أن قال : وسألته عن الأمة إذا
ولدت عليها الخمار؟
قال : « لو كان عليها لكان عليها إذا
حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة » [4].
وأما الصحيح : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال
: « لا ، ولا على أمّ الولد أن