واعلم أن ما تضمنته الرواية الأخيرة ـ من
نهي النساء عن لباس الحرير كالرجال ـ مخالف لإجماع علماء الإسلام ، لإطباقهم على
الجواز في غير الصلاة ، كما في المعتبر والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني
والذكرى وروض الجنان [2]
وغيرها [3]
، ويعضده الأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة ـ نصّا وفتوى بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بالرجال
خاصّة ، فالرواية شاذّة من هذه الجهة ، مع أنها بحسب السند ضعيفة لا تصلح للحجّية
، ومعارضة بالنصوص المستفيضة بجواز لبسهنّ
الحرير
مطلقا
، كما في جملة منها [4]
، أو في غير الإحرام كما في بعضها [5]
، أو غير الصلاة أيضا كما في آخر منها [6].
ومن هنا ظهر أن لا تحريم على الخناثى
والصبيان. قطعا في الأخير ، وفاقا لجماعة [7]
، للأصل ، وعدم صدق الرجال عليهم ، مع عدم قابليّتهم لتوجّه المنع إليهم ، وتوجّهه
إلى أوليائهم لا دليل عليه ، فيندفع بالأصل.
وعلى الظاهر في الأول ، لما مرّ. ويحتمل
المنع فيهم احتياطا ، لاحتمال كونهم في نفس الأمر ذكورا فيتوجّه إليهم النهي أيضا.
(وهل يجوز للنساء)
الصلاة فيه (من غير
ضرورة؟ فيه قولان ، أظهرهما