responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 94

ففي الصحيح : « إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » [1].

وأظهر منه الخبر : « عبدي إذا سرقني لم أقطعه » [2].

وقريب منه آخر : « في عبد سرق واختان من مال مولاه ، ليس عليه قطع » [3] ونحوهما المرسل المتقدّم.

وعلّل مع ذلك في الشرائع بأنّ في قطعه زيادة إضرار [4] [5].

وفيه لولا النصّ نظر.

وفيه الفقيه بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضاً [6].

وهو نظير ما سيأتي من التعليل.

( و ) كذا ( لا ) يقطع ( عبد الغنيمة بالسرقة منها ) لأنّه إنّما أخذ من مال مواليه ، وللنصوص :

منها : في رجلين قد سرقا من مال الله تعالى ، أحدهما عبد لمال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : « أمّا هذا فمن مال الله تعالى ليس عليه شي‌ء ، مال الله تعالى أكل بعضه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده » [7].


[1] التهذيب 10 : 111 / 439 ، الوسائل 28 : 299 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 5.

[2] الكافي 7 : 237 / 20 ، التهذيب 10 : 111 / 437 ، الوسائل 28 : 298 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 2.

[3] الكافي 7 : 234 / 5 ، التهذيب 10 : 111 / 436 ، الوسائل 28 : 298 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 1.

[4] الشرائع 4 : 174.

[5] في « ن » زيادة : على المالك.

[6] الفقيه 4 : 49.

[7] الكافي 7 : 264 / 24 ، التهذيب 10 : 125 / 501 ، الوسائل 28 : 299 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست